التكتف والشهادة بالولاية
صفحة 1 من اصل 1
التكتف والشهادة بالولاية
مأساة الزهراء عليها السلام ج 1 - العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي - ص 76
التكتف والشهادة بالولاية
وكنموذج للمفارقات في منهجه الفقهي نذكر المثال التالي : إنه يعتبر أن في قول " أشهد أن عليا ولي الله " في الإقامة مفاسد كثيرة ، حيث يقول وهو يتحدث عنها : " لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة ، في مقدماتها وأفعالها ، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة " ( 1 ) .
ولا ندري لماذا لا يزيلها من الأذان أيضا ، فإنه أيضا من مقدمات الصلاة كما هو مقتضي عبارته .
ثم يقول : وهو يعدد مبطلات الصلاة : " تعمد قول آمين على الأحوط . وإن كان للصحة وجه ، لا سيما إذا قصد بها الدعاء " ( 2 ) .
ثم يعد من المبطلات أيضا : " التفكير - وهو التكتف بوضع اليد اليمنى على الشمال أو العكس ، على الأحوط ، ولا سيما إذا قصد الجزئية . وإن كان الأقوى عدم البطلان بذلك ، في فرض عدم قصد الجزئية ، وانتفاء التشريع ، خصوصا إذا قصد به الخضوع والخشوع لله ( 3 ) الخ . . . "
( 1 ) المسائل الفقهية : ج 2 ص 123 ط 1996 .
( 2 ) المسائل الفقهية : ج 1 ص 92 ط خامسة . ( 3 ) المسائل الفقهية : ج 1 ص 92 91 ط خامسة . ( * )
- ص 77 -
إذن فليس لديه دليل على بطلان الصلاة بالتكتف ، ولا بقول آمين تعمدا ، لكون المسألة احتياطية عنده ، والاحتياط عنده يستبطن الميل للجواز ، بل بلا مانع عنده من قول آمين في الصلاة حتى لو لم يقصد بها الدعاء ، لوجود وجه للصحة عنده . وكذلك الحال بالنسبة للتكتف في الصلاة ، مع عدم قصد الجزئية .
والملفت هنا : أنه لم يسجل أي تحفظ على ذلك - فلم يعتبره يؤدي إلى مفاسد كثيرة - كما تحفظ على الشهادة الثالثة معتبرا لها كذلك ، رغم أن التكتف وقول آمين كلاهما مثلها عنصران جديدان دخلا في أمر واجب - وهو الصلاة - لا في مستحب .
ثم إن هذا العنصر قد دخل في الصلاة نفسها ، لا فيما يحتمل كونه جزءا منها ، رغم أن هذا الاحتمال موهون جدا . . ولماذا هذا الاحتياط في خصوص الشهادة الثالثة ؟ ! أمن أجل مجرد احتمال ؟ أليس هو نفسه يشن هجوما قويا على كل العلماء الذين يوجبون الاحتياط حتى في موارد الأحكام الإلزامية ( 1 ) ؟ !
ولعل ما ذكرناه من التلميح يغني القارئ عن التصريح ، فيما يرتبط بموقفه من أمرين : أحدهما يرتبط بعلي ( ع ) ، والآخر - التكتف وتعمد قول آمين في الصلاة - يرتبط بجهة تريد أن
( 1 ) راجع : المرشد : العددان 3 - 4 ص 263 . ( * )
- ص 78 -
تكرس ما سوى خط ونهج علي ( ع ) ! ! والذي نتمناه بعد أن حكم باستلزام ذكر الشهادة لأمير المؤمنين ( ع ) - وفي كل من الأذان والإقامة - استلزامها لمفاسد كثيرة الذي نتمناه هو أن لا يتوسل إلى ذلك بالجبر والقهر . . وذلك عملا بالقاعدة التي استدل بها على حرمة التدخين ، وكل مضر ، واستنبطها من قوله تعالى : * ( وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) * حيث راق له تفسير الإثم بالضرر من دون أن يكون لذلك شاهد من اللغة . . ولم يرق له تفسير النفع بالمثوبة مع عدم وجود مرجح لأحدهما على الآخر .
وبعد ، فإننا لا نريد أن نذكر هذا البعض بتعهداته بأن يكون جميع فتاويه تحظى بموافق لها من علماء الطائفة ، فإن حكمه الاحتياطي باستحباب ترك الشهادة لعلي ( ع ) في الإقامة والأذان لم نجد له فيه موافقا ، لا من الأولين ولا من الآخرين ، بعد تتبعنا الواسع لما يزيد على رأي مئة عالم رضوان الله عليهم أجمعين . . فليذكر لنا ولو عالما واحدا يقول : الأحوط استحباب ترك الشهادة بالولاية في الإقامة وفي الأذان مع عدم قصد الجزئية .
- ص 79 -
جواز النظر إلى العراة :
وهل هذا إلا من قبيل قوله بجواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، استنادا إلى مجرد استحسانات عقلية ، وإلى القياس ، بل هو قدت جوز بصراحة تامة النظر إلى عورات المشاركين في نوادي العراة ( 1 ) .
مع أن حرمة ذلك من الواضحات في مذهبنا . . فهذا ذكر لنا عالما واحدا يوافقه على هذه الفتوى ؟ ! فلعله لا حرج بعد اليوم من التوجه إلى تلك النوادي للاستفادة العملية ( ! ! ! ) استنادا إلى ذلك ( ! ! ! ) عصمنا الله من الزلل في الفكر والقول ، والعمل .
حول النشاط الاجتماعي للزهراء : هذا . . ومن الأمور التي أثيرت ، قولهم : إننا تحدثنا عن النشاط الاجتماعي للسيدة الزهراء ( ع ) ، حين ناقشنا مقولة
( 1 ) كتاب النكاح : ج 1 ص 66 ، بل إن دليله الذي استدل به لا يأبى عن تجويز نظر الرجال إلى عورات النساء ، والنساء إلى عورات الرجال ، حيث اعتبر أن هذا الأمر ليس من الأمور التعبدية ، بل الميزان فيه هو إسقاط ذي العورة لحرمة نفسه بكشف عورته ، فإذا أسقط الحرمة جاز النظر ، كما جاز النظر للواتي لا ينتهين إذا نهين . فراجع كلامه في الموضوع المذكور . ( * )
- ص 80 -
البعض إنه : " لا يجد في التاريخ ما يشير إلى نشاط اجتماعي للزهراء عليها السلام في داخل المجتمع الإسلامي إلا في رواية أو روايتين " - تحدثتا " عن عدم إنشائها مؤسسات خيرية ، أو عدم مشاركتها في جمعيات إنسانية وما إلى ذلك .
فاعتبروا ذلك تعريضا بنشاطات البعض في هذا المجال ، وكأنهم - يريدون أن يجدوا متمسكا لإظهار : أن الكتاب قد تعرض لجوانب شخصية ، لا علاقة لها بالجانب العلمي الذي وضع الكتاب على أساسه . كما أنهم اعتذروا عن ذلك البعض ، بإنه إنما كان بصدد النقد والإدانة للتاريخ الظالم .
ونقول :
أولا : إن اهتمام البعض بالمؤسسات الخيرية والإنسانية لا يعتبر إدانة له ، ولا هو نقطة ضعف في حياته العملية ، ليصح التعريض به .
ثانيا : إن القيام والتصدي لأمور من هذا القبيل والإهتمام بها ليس من الأمور الخاصة بهذا الفريق أو ذاك الفريق ، بل إن ذلك يعتبر من صيغ العمل المتداولة لدى من يتعامل مع القضايا الاجتماعية ، ولم نعترض على هذا النوع من العمل ، وليس لدينا مشكلة في هذا الاتجاه .
- ص 81 -
ثالثا : إن كل من قرأ بوعي وإنصاف ما كتبناه ، قد فهم المعنى المراد ، وإذا كان ثمة من يحتاج إلى توضيح فإننا نقول له : إننا قد تعرضنا لمناقشة المحتملات في دائرة مقتضيات الحياة الاجتماعية في ذلك العصر . .
رابعا : إننا لا نتصور إلا أن التاريخ قد ظلم الزهراء ( ع ) ، كما ظلم كل أهل الحق وكل المخلصين ، والعاملين في سبيل الله ، لكن نفي وجود أكثر من رواية أو روايتين فيه يحتاج إلى إشراف كامل وتتبع تام للنصوص التاريخية في مختلف المؤلفات والمصنفات ، وقد ذكرنا في الكتاب نماذج تفيد : أن من أطلق هذا القول لم يقم بهذا الاستقصاء ليصح منه طرح الموضوع بهذه الطريقة .
وخامسا : إن نفس هذا القائل يذكر للسيدة الزهراء ( ع ) في خطبه المختلفة والمتعددة الكثير من الأمور التي تقع في هذا السياق - كما صرح به بعض من تصدى للدفاع عنه - فما معنى هذا الحصر الدقيق للموضوع في رواية أو روايتين ؟ ! مع كوننا نجد هذه الأمور قد وردت في أكثر من ذلك ، كما هو واضح .
التكتف والشهادة بالولاية
وكنموذج للمفارقات في منهجه الفقهي نذكر المثال التالي : إنه يعتبر أن في قول " أشهد أن عليا ولي الله " في الإقامة مفاسد كثيرة ، حيث يقول وهو يتحدث عنها : " لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة ، في مقدماتها وأفعالها ، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة " ( 1 ) .
ولا ندري لماذا لا يزيلها من الأذان أيضا ، فإنه أيضا من مقدمات الصلاة كما هو مقتضي عبارته .
ثم يقول : وهو يعدد مبطلات الصلاة : " تعمد قول آمين على الأحوط . وإن كان للصحة وجه ، لا سيما إذا قصد بها الدعاء " ( 2 ) .
ثم يعد من المبطلات أيضا : " التفكير - وهو التكتف بوضع اليد اليمنى على الشمال أو العكس ، على الأحوط ، ولا سيما إذا قصد الجزئية . وإن كان الأقوى عدم البطلان بذلك ، في فرض عدم قصد الجزئية ، وانتفاء التشريع ، خصوصا إذا قصد به الخضوع والخشوع لله ( 3 ) الخ . . . "
( 1 ) المسائل الفقهية : ج 2 ص 123 ط 1996 .
( 2 ) المسائل الفقهية : ج 1 ص 92 ط خامسة . ( 3 ) المسائل الفقهية : ج 1 ص 92 91 ط خامسة . ( * )
- ص 77 -
إذن فليس لديه دليل على بطلان الصلاة بالتكتف ، ولا بقول آمين تعمدا ، لكون المسألة احتياطية عنده ، والاحتياط عنده يستبطن الميل للجواز ، بل بلا مانع عنده من قول آمين في الصلاة حتى لو لم يقصد بها الدعاء ، لوجود وجه للصحة عنده . وكذلك الحال بالنسبة للتكتف في الصلاة ، مع عدم قصد الجزئية .
والملفت هنا : أنه لم يسجل أي تحفظ على ذلك - فلم يعتبره يؤدي إلى مفاسد كثيرة - كما تحفظ على الشهادة الثالثة معتبرا لها كذلك ، رغم أن التكتف وقول آمين كلاهما مثلها عنصران جديدان دخلا في أمر واجب - وهو الصلاة - لا في مستحب .
ثم إن هذا العنصر قد دخل في الصلاة نفسها ، لا فيما يحتمل كونه جزءا منها ، رغم أن هذا الاحتمال موهون جدا . . ولماذا هذا الاحتياط في خصوص الشهادة الثالثة ؟ ! أمن أجل مجرد احتمال ؟ أليس هو نفسه يشن هجوما قويا على كل العلماء الذين يوجبون الاحتياط حتى في موارد الأحكام الإلزامية ( 1 ) ؟ !
ولعل ما ذكرناه من التلميح يغني القارئ عن التصريح ، فيما يرتبط بموقفه من أمرين : أحدهما يرتبط بعلي ( ع ) ، والآخر - التكتف وتعمد قول آمين في الصلاة - يرتبط بجهة تريد أن
( 1 ) راجع : المرشد : العددان 3 - 4 ص 263 . ( * )
- ص 78 -
تكرس ما سوى خط ونهج علي ( ع ) ! ! والذي نتمناه بعد أن حكم باستلزام ذكر الشهادة لأمير المؤمنين ( ع ) - وفي كل من الأذان والإقامة - استلزامها لمفاسد كثيرة الذي نتمناه هو أن لا يتوسل إلى ذلك بالجبر والقهر . . وذلك عملا بالقاعدة التي استدل بها على حرمة التدخين ، وكل مضر ، واستنبطها من قوله تعالى : * ( وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) * حيث راق له تفسير الإثم بالضرر من دون أن يكون لذلك شاهد من اللغة . . ولم يرق له تفسير النفع بالمثوبة مع عدم وجود مرجح لأحدهما على الآخر .
وبعد ، فإننا لا نريد أن نذكر هذا البعض بتعهداته بأن يكون جميع فتاويه تحظى بموافق لها من علماء الطائفة ، فإن حكمه الاحتياطي باستحباب ترك الشهادة لعلي ( ع ) في الإقامة والأذان لم نجد له فيه موافقا ، لا من الأولين ولا من الآخرين ، بعد تتبعنا الواسع لما يزيد على رأي مئة عالم رضوان الله عليهم أجمعين . . فليذكر لنا ولو عالما واحدا يقول : الأحوط استحباب ترك الشهادة بالولاية في الإقامة وفي الأذان مع عدم قصد الجزئية .
- ص 79 -
جواز النظر إلى العراة :
وهل هذا إلا من قبيل قوله بجواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، استنادا إلى مجرد استحسانات عقلية ، وإلى القياس ، بل هو قدت جوز بصراحة تامة النظر إلى عورات المشاركين في نوادي العراة ( 1 ) .
مع أن حرمة ذلك من الواضحات في مذهبنا . . فهذا ذكر لنا عالما واحدا يوافقه على هذه الفتوى ؟ ! فلعله لا حرج بعد اليوم من التوجه إلى تلك النوادي للاستفادة العملية ( ! ! ! ) استنادا إلى ذلك ( ! ! ! ) عصمنا الله من الزلل في الفكر والقول ، والعمل .
حول النشاط الاجتماعي للزهراء : هذا . . ومن الأمور التي أثيرت ، قولهم : إننا تحدثنا عن النشاط الاجتماعي للسيدة الزهراء ( ع ) ، حين ناقشنا مقولة
( 1 ) كتاب النكاح : ج 1 ص 66 ، بل إن دليله الذي استدل به لا يأبى عن تجويز نظر الرجال إلى عورات النساء ، والنساء إلى عورات الرجال ، حيث اعتبر أن هذا الأمر ليس من الأمور التعبدية ، بل الميزان فيه هو إسقاط ذي العورة لحرمة نفسه بكشف عورته ، فإذا أسقط الحرمة جاز النظر ، كما جاز النظر للواتي لا ينتهين إذا نهين . فراجع كلامه في الموضوع المذكور . ( * )
- ص 80 -
البعض إنه : " لا يجد في التاريخ ما يشير إلى نشاط اجتماعي للزهراء عليها السلام في داخل المجتمع الإسلامي إلا في رواية أو روايتين " - تحدثتا " عن عدم إنشائها مؤسسات خيرية ، أو عدم مشاركتها في جمعيات إنسانية وما إلى ذلك .
فاعتبروا ذلك تعريضا بنشاطات البعض في هذا المجال ، وكأنهم - يريدون أن يجدوا متمسكا لإظهار : أن الكتاب قد تعرض لجوانب شخصية ، لا علاقة لها بالجانب العلمي الذي وضع الكتاب على أساسه . كما أنهم اعتذروا عن ذلك البعض ، بإنه إنما كان بصدد النقد والإدانة للتاريخ الظالم .
ونقول :
أولا : إن اهتمام البعض بالمؤسسات الخيرية والإنسانية لا يعتبر إدانة له ، ولا هو نقطة ضعف في حياته العملية ، ليصح التعريض به .
ثانيا : إن القيام والتصدي لأمور من هذا القبيل والإهتمام بها ليس من الأمور الخاصة بهذا الفريق أو ذاك الفريق ، بل إن ذلك يعتبر من صيغ العمل المتداولة لدى من يتعامل مع القضايا الاجتماعية ، ولم نعترض على هذا النوع من العمل ، وليس لدينا مشكلة في هذا الاتجاه .
- ص 81 -
ثالثا : إن كل من قرأ بوعي وإنصاف ما كتبناه ، قد فهم المعنى المراد ، وإذا كان ثمة من يحتاج إلى توضيح فإننا نقول له : إننا قد تعرضنا لمناقشة المحتملات في دائرة مقتضيات الحياة الاجتماعية في ذلك العصر . .
رابعا : إننا لا نتصور إلا أن التاريخ قد ظلم الزهراء ( ع ) ، كما ظلم كل أهل الحق وكل المخلصين ، والعاملين في سبيل الله ، لكن نفي وجود أكثر من رواية أو روايتين فيه يحتاج إلى إشراف كامل وتتبع تام للنصوص التاريخية في مختلف المؤلفات والمصنفات ، وقد ذكرنا في الكتاب نماذج تفيد : أن من أطلق هذا القول لم يقم بهذا الاستقصاء ليصح منه طرح الموضوع بهذه الطريقة .
وخامسا : إن نفس هذا القائل يذكر للسيدة الزهراء ( ع ) في خطبه المختلفة والمتعددة الكثير من الأمور التي تقع في هذا السياق - كما صرح به بعض من تصدى للدفاع عنه - فما معنى هذا الحصر الدقيق للموضوع في رواية أو روايتين ؟ ! مع كوننا نجد هذه الأمور قد وردت في أكثر من ذلك ، كما هو واضح .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى