الخروج عن دائرة المذهب الفقهي
صفحة 1 من اصل 1
الخروج عن دائرة المذهب الفقهي
مأساة الزهراء عليها السلام ج 1 - العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي - ص 72
الخروج عن دائرة المذهب الفقهي
واعترضوا علينا أيضا بأننا قد حكمنا على البعض بخروجه عن دائرة المذهب ، حين قلنا : إن اجتماع كثير من الفتاوى الشاذة لدى شخص قد يخرجه عن دائرة المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه . . والحال : أن مخالفة المشهور لا توجب ذلك مهما كثرت . .
ونقول :
1 - إنه حتى الطالب المبتدئ يعرب الفرق بين الفتاوى الشاذة ، وبين الفتاوى المخالفة للمشهور ، بغض النظر عن حالات الأشخاص ، وعن الحكم المباشر عليهم سلبا أو إيجابا .
2 - إن ما ذكرناه هو مجرد محذور ينشأ من كثرة الفتاوى الشاذة . ولم نتحدث عن المعيار في الفقاهة ، سعة ، وعمقا ، وانتماء أيضا ، وأنه هو المنهج الذي يتبعه الفقيه . . وضوابط ومنطلقات الاستنتاج عنده ، ثم السمة العامة التي تطبع فتاواه وتميزها .
ولا يكفي في ذلك موافقته لهذا العالم في هذه الفتوى ، وموافقته غيره في فتوى أخرى ، ثالث في ثالثة . . فقد نجد مذهبا فقهيا لغير الشيعة الإمامية يتفق في غالب فتاواه مع فتاوى متناثرة وشاذة - أو غير شاذة أحيانا - لفقيه شيعي هنا ، وفقيه شيعي هناك ، مع وضوح المخالفة بين المذهبين
- ص 73 -
في المنهج ، وفي المنطلقات والسمات ، ولا تجعلهما هذه الموافقات مذهبا واحدا . فلا جدوى تذكر من قول البعض بصورة دائبة : فلان يوافقني ، أو أوافقه في هذه الفتوى أو تلك . . هل هذا هو المنهج الجواهري : وأما بالنسبة للمنهج الاستنباطي فرغم أننا نجد البعض يقول : إنه يلتزم بالمنهج الجواهري في الاستنباط ( 1 ) .
نجده أيضا يلتزم في طريق الاستنباط منهجا لا يتفق مع المنهج الجواهري لا من قريب ولا من بعيد . .
ونذكر للقارئ الكريم بعض الأمثلة لذلك ، فهو :
1 - يعتبر بناء العقلاء وسيرة العقلاء يشرعان للإنسان المسلم أحكامه ! ! ! وإن كانا قد يطلان على جانب من جوانب السنة ، التي هي قول المعصوم ، وفعله ، وتقريره ( 2 ) .
2 - يعتبر أن كل ما جاءنا من تراث فقهي باستثناء البديهيات - وما أقلها - هو نتاج الفقهاء ، فكله فكر بشري ، غير إلهي ( 3 ) .
3 - يعتبر أن القرآن هو الذي يوسع الحديث أو يضيقه ،
( 1 ) المرشد : العددان 3 و 4 ص 244 من محاضرة ألقيت في المعهد الشرعي في بئر حسن بتاريخ 18 / 1 / 1995 م .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع ص 480 . ( * )
- ص 74 -
أما الحديث فلا يستطيع تضييق المفهوم القرآني ( 1 ) .
4 - ثم هو يعتبر العام والخاص متعارضين إذا كانا متباعدين زمانا ( 2 ) ، ولا بد أن يلحق بهما المطلق والمقيد ، لنفس العلة التي ذكرها .
5 - ثم هو يقول : إن العقل يكشف عن ملاكات الأحكام ( 3 ) .
6 - وهو أيضا يستوحي المعنى القرآني كما كان الأئمة يستوحونه ( 4 ) .
7 - كما أنه لا مانع عنده من العمل بالقياس وغيره من الطرق الظنية في أي مورد لا يجد في الكتاب وفي الحديث ما يفيد في انتاج الحكم الشرعي ( 5 ) رغم نهي الأئمة عن القياس ، ورفضهم له أي أنه يخص العمل بالقياس وغيره من الطرق الظنية بصورة الإنسداد الكبير لباب العلم ، بل هو يعمه ليشمل حتى الإنسداد الصغير ولو في حكم شرعي في مورد خاص جدا .
8 - وهو يوثق الحديث الذي ينقل اتفاق العلماء على
( 1 ) المرشد : العددان 3 و 4 ص 267 و 247 .
( 2 ) راجع المصدر السابق .
( 3 ) المصدر السابق : ص 245 . ( 4 ) للإنسان والحياة : ص 310 .
( 5 ) تأملات في آفاق الإمام الكاظم ( ع ) : ص 40 - 44 . ( * )
- ص 75 -
ضعفه بدعوى أنه لا داعي للكذب فيه .
9 - ثم هو لنفس السبب يصحح العمل بروايات العامة ( 1 ) .
10 - كما وأن اللغة عنده تتطور ، فلا بد من فهم القرآن والحديث على أساس المعنى الجديد الذي لم يكن متداولا ، ولا كان اللفظ يدل عليه في عهد صدور النص ( 2 ) .
11 - ثم إن بعض التشريعات عنده لا بد من إعادة النظر فيها لكونها تؤدي إلى الشلل والجمود ( 3 ) .
12 - ويعتبر أن قاعدة المصالح المرسلة التي يستند إليها أهل السنة هي نفس قاعدة التزاحم في مدرسة أهل البيت ، وشتان ما بينهما ( 4 ) .
13 - ثم الاحتياط الوجوبي عنده بحرمة شئ يعتبر ميلا إلى القول بالحلية ، فيعد من يقول بالاحتياط الوجوبي بعدم حلق اللحية مثلا في جملة من يميلون إلى القول بحلية حلقها ، مع أن معنى الاحتياط هو أن الفقيه لا يملك دليلا على المنع ، وكأنه يقول : أنا لا فتوى لدي ، فارجعوا إلى غيري ، أو احتاطوا في مقام العمل ، لتحرزوا براءة ذمتكم .
( 1 ) كتاب النكاح : ج 1 ص 58 .
( 2 ) راجع : قراءة جديدة لفقه المرأة : ص 19 - 20 . ( 3 ) تأملات في أفاق الإمام الكاظم ( ع ) : ص 47 .
( 4 ) للإنسان والحياة : ص 169 . ( * )
الخروج عن دائرة المذهب الفقهي
واعترضوا علينا أيضا بأننا قد حكمنا على البعض بخروجه عن دائرة المذهب ، حين قلنا : إن اجتماع كثير من الفتاوى الشاذة لدى شخص قد يخرجه عن دائرة المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه . . والحال : أن مخالفة المشهور لا توجب ذلك مهما كثرت . .
ونقول :
1 - إنه حتى الطالب المبتدئ يعرب الفرق بين الفتاوى الشاذة ، وبين الفتاوى المخالفة للمشهور ، بغض النظر عن حالات الأشخاص ، وعن الحكم المباشر عليهم سلبا أو إيجابا .
2 - إن ما ذكرناه هو مجرد محذور ينشأ من كثرة الفتاوى الشاذة . ولم نتحدث عن المعيار في الفقاهة ، سعة ، وعمقا ، وانتماء أيضا ، وأنه هو المنهج الذي يتبعه الفقيه . . وضوابط ومنطلقات الاستنتاج عنده ، ثم السمة العامة التي تطبع فتاواه وتميزها .
ولا يكفي في ذلك موافقته لهذا العالم في هذه الفتوى ، وموافقته غيره في فتوى أخرى ، ثالث في ثالثة . . فقد نجد مذهبا فقهيا لغير الشيعة الإمامية يتفق في غالب فتاواه مع فتاوى متناثرة وشاذة - أو غير شاذة أحيانا - لفقيه شيعي هنا ، وفقيه شيعي هناك ، مع وضوح المخالفة بين المذهبين
- ص 73 -
في المنهج ، وفي المنطلقات والسمات ، ولا تجعلهما هذه الموافقات مذهبا واحدا . فلا جدوى تذكر من قول البعض بصورة دائبة : فلان يوافقني ، أو أوافقه في هذه الفتوى أو تلك . . هل هذا هو المنهج الجواهري : وأما بالنسبة للمنهج الاستنباطي فرغم أننا نجد البعض يقول : إنه يلتزم بالمنهج الجواهري في الاستنباط ( 1 ) .
نجده أيضا يلتزم في طريق الاستنباط منهجا لا يتفق مع المنهج الجواهري لا من قريب ولا من بعيد . .
ونذكر للقارئ الكريم بعض الأمثلة لذلك ، فهو :
1 - يعتبر بناء العقلاء وسيرة العقلاء يشرعان للإنسان المسلم أحكامه ! ! ! وإن كانا قد يطلان على جانب من جوانب السنة ، التي هي قول المعصوم ، وفعله ، وتقريره ( 2 ) .
2 - يعتبر أن كل ما جاءنا من تراث فقهي باستثناء البديهيات - وما أقلها - هو نتاج الفقهاء ، فكله فكر بشري ، غير إلهي ( 3 ) .
3 - يعتبر أن القرآن هو الذي يوسع الحديث أو يضيقه ،
( 1 ) المرشد : العددان 3 و 4 ص 244 من محاضرة ألقيت في المعهد الشرعي في بئر حسن بتاريخ 18 / 1 / 1995 م .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع ص 480 . ( * )
- ص 74 -
أما الحديث فلا يستطيع تضييق المفهوم القرآني ( 1 ) .
4 - ثم هو يعتبر العام والخاص متعارضين إذا كانا متباعدين زمانا ( 2 ) ، ولا بد أن يلحق بهما المطلق والمقيد ، لنفس العلة التي ذكرها .
5 - ثم هو يقول : إن العقل يكشف عن ملاكات الأحكام ( 3 ) .
6 - وهو أيضا يستوحي المعنى القرآني كما كان الأئمة يستوحونه ( 4 ) .
7 - كما أنه لا مانع عنده من العمل بالقياس وغيره من الطرق الظنية في أي مورد لا يجد في الكتاب وفي الحديث ما يفيد في انتاج الحكم الشرعي ( 5 ) رغم نهي الأئمة عن القياس ، ورفضهم له أي أنه يخص العمل بالقياس وغيره من الطرق الظنية بصورة الإنسداد الكبير لباب العلم ، بل هو يعمه ليشمل حتى الإنسداد الصغير ولو في حكم شرعي في مورد خاص جدا .
8 - وهو يوثق الحديث الذي ينقل اتفاق العلماء على
( 1 ) المرشد : العددان 3 و 4 ص 267 و 247 .
( 2 ) راجع المصدر السابق .
( 3 ) المصدر السابق : ص 245 . ( 4 ) للإنسان والحياة : ص 310 .
( 5 ) تأملات في آفاق الإمام الكاظم ( ع ) : ص 40 - 44 . ( * )
- ص 75 -
ضعفه بدعوى أنه لا داعي للكذب فيه .
9 - ثم هو لنفس السبب يصحح العمل بروايات العامة ( 1 ) .
10 - كما وأن اللغة عنده تتطور ، فلا بد من فهم القرآن والحديث على أساس المعنى الجديد الذي لم يكن متداولا ، ولا كان اللفظ يدل عليه في عهد صدور النص ( 2 ) .
11 - ثم إن بعض التشريعات عنده لا بد من إعادة النظر فيها لكونها تؤدي إلى الشلل والجمود ( 3 ) .
12 - ويعتبر أن قاعدة المصالح المرسلة التي يستند إليها أهل السنة هي نفس قاعدة التزاحم في مدرسة أهل البيت ، وشتان ما بينهما ( 4 ) .
13 - ثم الاحتياط الوجوبي عنده بحرمة شئ يعتبر ميلا إلى القول بالحلية ، فيعد من يقول بالاحتياط الوجوبي بعدم حلق اللحية مثلا في جملة من يميلون إلى القول بحلية حلقها ، مع أن معنى الاحتياط هو أن الفقيه لا يملك دليلا على المنع ، وكأنه يقول : أنا لا فتوى لدي ، فارجعوا إلى غيري ، أو احتاطوا في مقام العمل ، لتحرزوا براءة ذمتكم .
( 1 ) كتاب النكاح : ج 1 ص 58 .
( 2 ) راجع : قراءة جديدة لفقه المرأة : ص 19 - 20 . ( 3 ) تأملات في أفاق الإمام الكاظم ( ع ) : ص 47 .
( 4 ) للإنسان والحياة : ص 169 . ( * )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى