الصوم وشرائط وجوبه
alzahra2 :: الفئة الأولى :: القسم الفقهي :: الكتب والرسائل الفقهيه :: المسائل المنتخبة للسيد السيستاني
صفحة 1 من اصل 1
الصوم وشرائط وجوبه
يجب على كل انسان ان يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:
(1) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، وان كان الأحوط الاولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثناء النهار.
(2 ، 3) العقل وعدم الإغماء ، فلو جنّ أو اغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وافاق اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتم صومه.
(4) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
(5) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذى لم تجر العادة بتحمل مثله ، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ ، أو اهم كما لو خاف على عرض غيره ، أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
(6) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم ، بل ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
( مسألة 466 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم.
( مسألة 467 ) : يعتبر في جواز الافطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه في ص (191).
( مسألة 468 ) : يجب ـ على الاحوط ـ اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على ـ الأحوط لزوماً ـ وان لم يكن ناوياً للسفر من الليل ـ فيجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعليه قضاؤه.
( مسألة 469 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الاقامة عشرة ايام ففيه صور:
(1) ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده وقد افطر في سفره ، فلا صوم له في هذه الصورة.
(2) ان يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه ـ على الاحوط ـ ان ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه .
(3) ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره ، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة ، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 470 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
( مسألة 471 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ، ولابد من الافطار فيه ، وأما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بايجار ونحوه ، وكذا الثالث من ايام الاعتكاف ، ويجوز السفر فيما كان واجباً بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال ـ فالاحوط لزوماً ـ عدم السفر فيهما.
( مسألة 472 ) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة مواضع:
1 ـ صوم الثلاثة ايامٍ وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر ، دون النذر المطلق ، وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ، إلاّ ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
( مسألة 473 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب لاجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها ، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك ، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره ـ تبرعاً أو باجارة ـ وان كان عليه قضاء شهر رمضان.
( مسألة 474 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.
( مسألة 475 ) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.
( مسألة 476 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.
( مسألة 477 ) : يكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً ، والأولى ان يكون من الحنطة ، أو دقيقها وإن كان يجزى مطلق الطعام حتى الخبز.
ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
(1) ان يراه المكلف نفسه.
(2) ان يتيقن او يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده ، أو فيما يلحقه حكماً كما سيأتي بيانه.
(3) مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
(4) شهادة رجلين عادلين بالرؤية (وقد مرّ معنى العدالة في الصفحة 16) وتعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى احدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمينان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ـ ولو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحِدَّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعاً عن رؤيتهما ، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين او الاطمينان به من شهادتهن.
( مسألة 478 ) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ، ولا بتطوّقه ليدل على انه لليلة السابقة ، ولا بقول المنجم ونحوه.
( مسألة 479 ) : إذا افطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الامساك فيه على الأحوط ، وان لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده ـ فالاحوط ـ الجمع بين الامساك بقصد القربة المطلقة والقضاء.
( مسألة 480 ) : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وان لم ير في بلد الصائم إذا توافق افقهما ، بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
( مسألة 481 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الاُمور المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار.
( مسألة 482 ) : إذا صام يوم الشك في انه من شهر رمضان أو شوال ، ثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب عليه الافطار.
( مسألة 483 ) : لا يجوز ان يصوم يوم الشك في انه من شعبان او من شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان ، نعم يجوز صومه استحباباً ، أو قضاءً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ اثناء النهار انه من رمضان عدل بنيته واتم صومه ، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
( مسألة 484 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الامكان فيعمل بما غلب عليه ظنه ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه ان يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه ، فان انكشفت له المطابقة فهو ، وإن انكشف خلافها ففيه صورتان:
(الأولى) ان ينكشف ان صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة.
(الثانية) ان ينكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة ان يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.
نية الصوم
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة ، أو عند طلوع الفجر وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
( مسألة 485 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن الغير ، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
( مسألة 486 ) : يكفي في نية الصوم ان ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
( مسألة 487 ) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه مثلاً ولم يأت بمفطر ، فان تذكر بعد الزوال وجب عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك ، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به ، وكذا الحال في غيره من الواجب المعين ، واما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عنه ، وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى ان المكلف إذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له صوم هذا اليوم.
( مسألة 488 ) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار في وقت لا يجوز تأخير النية اليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزىء به على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 489 ) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه.
المفطرات
وهي اُمور:
( الأول والثاني : تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الاكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
( مسألة 490 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
( مسألة 491 ) : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبراة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.
( مسألة 492 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره ، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ـ فالأحوط استحباباً ـ تركه.
( مسألة 494 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
( مسألة 495 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، والا وجب التخليل.
( مسألة 496 ) : لا بأس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وان يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بانه يتعدى قهراً أو نسياناً ، لم يبطل صومه.
( مسألة 497 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبزق ريقه ثلاثاً.
( مسألة 498 ) : إذا ادخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فان كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من موارد ادخال المايع في الفم أو الأنف وتعديه الى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء ، وان كان هو ـ الأحوط الأولى ـ فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) وتلحق بهم على ـ الأحوط الأولى ـ الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء واوصيائهم عليهم السلام .
( مسألة 499 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين : على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد.
( مسألة 500 ) : من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.
( الرابع من المفطرات : ـ على المشهور بين الفقهاء (رض) ـ تعمد الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر انه لا يضر بصحة الصوم ، بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء بتمام بدنه.
( مسألة 501 ) : ـ الأحوط استحباباً ـ للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولايبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه.
( مسألة 502 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وان تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الترك في الثاني.
( السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) ويختص ذلك بصوم شهر رمضان (1) وبقضائه ، وأما في غيرهما من اقسام الصوم فلا يضر ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تركه في سائر اقسام الصوم الواجب ، كما أن ـ الأحوط الأولى ـ عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد.
( مسألة 503 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان ، بل ولقضائه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ دون غيرهما.
( مسألة 504 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلاً ، ثم نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة وهكذا الحكم فيما لو نام متردداً في الاتيان بالغسل على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما اذا كان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع له ـ لإعتياد أو غيره ـ فاتفق انه لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم اذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة الثالثة ، إلاّ أن ـ الأحوط الأولى ـ فيه اداء الكفارة أيضاً.
( مسألة 505 ) : اذا اجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يغتسل قبل النوم ، فان نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأولى ، بل ـ الأحوط الأولى ـ اداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
( مسألة 506 ) : اذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ، ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم ـ والأحوط لزوماً ـ ان ينوي به القربة المطلقة ، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضائه كما مر ، واذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه.
( مسألة 507 ) : اذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه ان يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فان تركه بطل صومه ، ولا يجب عليه ان يبقى مستيقظاً بعده حتى يطلع الفجر وان كان ذلك أحوط.
( مسألة 508 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان تراعيا فيه الاتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
( الثامن من المفطرات : تعمد ادخال الغبار ، أو الدخان الغليظين في الحلق على ـ الأحوط لزوماً ـ ) ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء.
( التاسع من المفطرات : تعمد القيء ولو للضرورة ) ويجوز التجشؤ للصائم وان احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ـ والأحوط لزوماً ـ ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ والا فلا يجوز.
( مسألة 509 ) : لو خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( العاشر من المفطرات: تعمد الإحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ) ولا بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
( تذييل )
المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل والشرب والجماع ـ انما تبطل الصوم اذا ارتكبها العالم بمفطريتها ، أو الجاهل المقصر ، وكذا غير المقصر اذا كان متردداً ، ولا توجب البطلان اذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركب اذا كان قاصراً.
--------------------------------------------------------------------------------
1 بالنظر إلى احتمال ان يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه فاللازم ان يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرد التأدب.
(1) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، وان كان الأحوط الاولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثناء النهار.
(2 ، 3) العقل وعدم الإغماء ، فلو جنّ أو اغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وافاق اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتم صومه.
(4) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
(5) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذى لم تجر العادة بتحمل مثله ، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ ، أو اهم كما لو خاف على عرض غيره ، أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
(6) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم ، بل ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
( مسألة 466 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم.
( مسألة 467 ) : يعتبر في جواز الافطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه في ص (191).
( مسألة 468 ) : يجب ـ على الاحوط ـ اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على ـ الأحوط لزوماً ـ وان لم يكن ناوياً للسفر من الليل ـ فيجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعليه قضاؤه.
( مسألة 469 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الاقامة عشرة ايام ففيه صور:
(1) ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده وقد افطر في سفره ، فلا صوم له في هذه الصورة.
(2) ان يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه ـ على الاحوط ـ ان ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه .
(3) ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره ، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة ، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 470 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
( مسألة 471 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ، ولابد من الافطار فيه ، وأما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بايجار ونحوه ، وكذا الثالث من ايام الاعتكاف ، ويجوز السفر فيما كان واجباً بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال ـ فالاحوط لزوماً ـ عدم السفر فيهما.
( مسألة 472 ) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة مواضع:
1 ـ صوم الثلاثة ايامٍ وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر ، دون النذر المطلق ، وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ، إلاّ ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
( مسألة 473 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب لاجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها ، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك ، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره ـ تبرعاً أو باجارة ـ وان كان عليه قضاء شهر رمضان.
( مسألة 474 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.
( مسألة 475 ) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.
( مسألة 476 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.
( مسألة 477 ) : يكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً ، والأولى ان يكون من الحنطة ، أو دقيقها وإن كان يجزى مطلق الطعام حتى الخبز.
ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
(1) ان يراه المكلف نفسه.
(2) ان يتيقن او يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده ، أو فيما يلحقه حكماً كما سيأتي بيانه.
(3) مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
(4) شهادة رجلين عادلين بالرؤية (وقد مرّ معنى العدالة في الصفحة 16) وتعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى احدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمينان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ـ ولو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحِدَّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعاً عن رؤيتهما ، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين او الاطمينان به من شهادتهن.
( مسألة 478 ) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ، ولا بتطوّقه ليدل على انه لليلة السابقة ، ولا بقول المنجم ونحوه.
( مسألة 479 ) : إذا افطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الامساك فيه على الأحوط ، وان لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده ـ فالاحوط ـ الجمع بين الامساك بقصد القربة المطلقة والقضاء.
( مسألة 480 ) : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وان لم ير في بلد الصائم إذا توافق افقهما ، بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
( مسألة 481 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الاُمور المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار.
( مسألة 482 ) : إذا صام يوم الشك في انه من شهر رمضان أو شوال ، ثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب عليه الافطار.
( مسألة 483 ) : لا يجوز ان يصوم يوم الشك في انه من شعبان او من شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان ، نعم يجوز صومه استحباباً ، أو قضاءً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ اثناء النهار انه من رمضان عدل بنيته واتم صومه ، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
( مسألة 484 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الامكان فيعمل بما غلب عليه ظنه ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه ان يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه ، فان انكشفت له المطابقة فهو ، وإن انكشف خلافها ففيه صورتان:
(الأولى) ان ينكشف ان صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة.
(الثانية) ان ينكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة ان يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.
نية الصوم
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة ، أو عند طلوع الفجر وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
( مسألة 485 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن الغير ، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
( مسألة 486 ) : يكفي في نية الصوم ان ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
( مسألة 487 ) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه مثلاً ولم يأت بمفطر ، فان تذكر بعد الزوال وجب عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك ، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به ، وكذا الحال في غيره من الواجب المعين ، واما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عنه ، وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى ان المكلف إذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له صوم هذا اليوم.
( مسألة 488 ) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار في وقت لا يجوز تأخير النية اليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزىء به على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 489 ) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه.
المفطرات
وهي اُمور:
( الأول والثاني : تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الاكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
( مسألة 490 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
( مسألة 491 ) : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبراة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.
( مسألة 492 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره ، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ـ فالأحوط استحباباً ـ تركه.
( مسألة 494 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
( مسألة 495 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، والا وجب التخليل.
( مسألة 496 ) : لا بأس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وان يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بانه يتعدى قهراً أو نسياناً ، لم يبطل صومه.
( مسألة 497 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبزق ريقه ثلاثاً.
( مسألة 498 ) : إذا ادخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فان كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من موارد ادخال المايع في الفم أو الأنف وتعديه الى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء ، وان كان هو ـ الأحوط الأولى ـ فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) وتلحق بهم على ـ الأحوط الأولى ـ الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء واوصيائهم عليهم السلام .
( مسألة 499 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين : على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد.
( مسألة 500 ) : من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.
( الرابع من المفطرات : ـ على المشهور بين الفقهاء (رض) ـ تعمد الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر انه لا يضر بصحة الصوم ، بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء بتمام بدنه.
( مسألة 501 ) : ـ الأحوط استحباباً ـ للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولايبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه.
( مسألة 502 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وان تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الترك في الثاني.
( السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) ويختص ذلك بصوم شهر رمضان (1) وبقضائه ، وأما في غيرهما من اقسام الصوم فلا يضر ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تركه في سائر اقسام الصوم الواجب ، كما أن ـ الأحوط الأولى ـ عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد.
( مسألة 503 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان ، بل ولقضائه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ دون غيرهما.
( مسألة 504 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلاً ، ثم نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة وهكذا الحكم فيما لو نام متردداً في الاتيان بالغسل على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما اذا كان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع له ـ لإعتياد أو غيره ـ فاتفق انه لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم اذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة الثالثة ، إلاّ أن ـ الأحوط الأولى ـ فيه اداء الكفارة أيضاً.
( مسألة 505 ) : اذا اجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يغتسل قبل النوم ، فان نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأولى ، بل ـ الأحوط الأولى ـ اداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
( مسألة 506 ) : اذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ، ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم ـ والأحوط لزوماً ـ ان ينوي به القربة المطلقة ، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضائه كما مر ، واذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه.
( مسألة 507 ) : اذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه ان يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فان تركه بطل صومه ، ولا يجب عليه ان يبقى مستيقظاً بعده حتى يطلع الفجر وان كان ذلك أحوط.
( مسألة 508 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان تراعيا فيه الاتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
( الثامن من المفطرات : تعمد ادخال الغبار ، أو الدخان الغليظين في الحلق على ـ الأحوط لزوماً ـ ) ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء.
( التاسع من المفطرات : تعمد القيء ولو للضرورة ) ويجوز التجشؤ للصائم وان احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ـ والأحوط لزوماً ـ ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ والا فلا يجوز.
( مسألة 509 ) : لو خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( العاشر من المفطرات: تعمد الإحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ) ولا بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
( تذييل )
المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل والشرب والجماع ـ انما تبطل الصوم اذا ارتكبها العالم بمفطريتها ، أو الجاهل المقصر ، وكذا غير المقصر اذا كان متردداً ، ولا توجب البطلان اذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركب اذا كان قاصراً.
--------------------------------------------------------------------------------
1 بالنظر إلى احتمال ان يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه فاللازم ان يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرد التأدب.
alzahra2 :: الفئة الأولى :: القسم الفقهي :: الكتب والرسائل الفقهيه :: المسائل المنتخبة للسيد السيستاني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى