التشهد
alzahra2 :: الفئة الأولى :: القسم الفقهي :: الكتب والرسائل الفقهيه :: المسائل المنتخبة للسيد السيستاني
صفحة 1 من اصل 1
التشهد
(السادس) التشهد ، وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات ، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاة الاحتياط ـ وان كانت ركعة واحدة ـ وصلاة الوتر إذا اتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد ، ـ والأحوط لزوماً ـ في كيفيته ان يقول ( اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمّد وآل محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الامكان ولو بان يتبع غيره فيلقنه ، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من التعلم اتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبترجمة الباقي على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 320 ) : يجب في التشهد أُمور:
(1) أداؤه صحيحاً.
(2) الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
(3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
(4) الموالاة بين اجزائه ، بان يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد ، ولا يضر الفصل بينها بالأذكار المأثورة.
( مسألة 321 ) : إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل ان يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعدها ـ والأحوط استحباباً ـ أن يقضى التشهد أيضاً ، وإذا نسي الجلوس في التشهد الأول تداركه مع الامكان بان كان تذكره قبل الدخول في الركوع ، والا مضى في صلاته ـ والأحوط استحباباً ـ أن يأتي بعدها بسجدتي السهو ، واذا نسي الطمأنينة فيه ـ فالأحوط الأولى ـ تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا شيء عليه ، وإذا نسي التشهد الأخير حتى سلم فان ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثم اتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان ذكره بعد الاتيان بالمنافي فعليه سجدتا السهو فقط.
( مسألة 322 ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الاتيان بالشهادتين حال ( الصلاة على محمد وآل محمد ) أو شك في مجموع التشهد والصلاة على محمد وآله ، أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام ، أو في حال النهوض أو حين السلام ، فانه لا يعتنى بشكه في مثل ذلك.
السلام
(السابع): السلام ، وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، ويعتبر اداؤه صحيحاً حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد ، وله صيغتان هما ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) و( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ويكفي في الصيغة الثانية ( السلام عليكم ) بحذف الباقي ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ترك هذه الصيغة وان اتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما وان يقول قبلهما ( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) .
( مسألة 323 ) : من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة ، وان ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث ، أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته ولا شيء عليه ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ اعادتها.
( مسألة 324 ) : إذا شك في صحة السلام ـ بعد الاتيان به ـ لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في اصله بعدما دخل في صلاة اخرى ، أو اتى بشيء من المنافيات ، أو اشتغل بالتعقيب. وإلاّ لزمه التدارك.
الترتيب والموالاة
يجب الاتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه ، فاذا خالف الترتيب عمداً بطلت صلاته ، وقد تقدم حكم المخالفة سهواً في المسائل المتقدمة ، وتجب الموالاة بين اجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت ، أو الاكثار من الأذكار ، أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك.
القنوت
يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية ـ فريضة كانت أو نافلة ـ بل في جميع النوافل غير الشفع فان ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان به فيها رجاءً ، ويستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين: مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ، ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية. وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
( مسألة 325 ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر ، وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون ، أو بغير العربية اشكال وان كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى ان يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنين ، نعم قد وردت اذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
( مسألة 326 ) : من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد الركوع ، وان ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة.
مبطلات الصلاة
مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً:
1 ـ ان تفقد الصلاة شيئاً من اجزائها او شروطها ، على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها.
2 ـ ان يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فانه يوجب بطلانها ولو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على ـ الأحوط لزوماً ـ وقد تقدم حكم دائم الحدث في مسائل الطهارة ، كما مر حكم ناسي السلام حتى احدث في المسألة (323).
3 ـ التكفير على الأحوط لزوماً ـ في غير حال التقية ـ سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو ان يضع المصلي احدى يديه على الاُخرى خضوعاً وتأدباً ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
4 ـ الالتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه ، فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار ، وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار.
أمّا الأول: فلا يوجب الاعادة ـ فضلاً عن القضاء ـ ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فوراً.
وأما الثاني: فيوجب البطلان في الجملة: فان الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستيناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الاعادة وإلا فلا ، وان تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستيناف وان لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.
هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ، ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة ، واما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة وان كان مكروهاً.
5 ـ التكلم في الصلاة متعمداً ، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إما لمعناه مثل (ق) أمراً من الوقاية ، أو لغيره كما لو تلفظ بـ (ب) للتلقين ، أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، وأما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركباً من حرفين فما زاد ، ولا فرق فيما ذكر بين صورتي الاختيار والاضطرار على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى ان مبطلية التكلم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط.
وقد استثني من مبطلية التكلم ما إذا سلَّم شخص على المصلي فانه يجب عليه ان يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلَّم عليه مع تقديم السلام على ـ الأحوط وجوباً ـ بل الأحوط الأولي أن يكون الرد مماثلاً للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد فإذا قال ( السلام عليك ) ردّه بمثله ، وكذلك إذا قال ( سلام عليك ) أو ( سلام عليكم ) أو ( السلام عليكم ) نعم لو سلم عليه بصيغة الجواب اي (عليكم السلام) تخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.
ثم ان هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب الرد على المصلي ، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً لصلاته ، وهذا كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحية المصلي وانما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلَّم المسلِّم على جماعة منهم المصلي فرد عليه واحد منهم فانه لو ردّ المصلي عليه سلامه بطلت صلاته على ـ الاحوط لزوماً ـ.
( مسألة 327 ) : لا بأس بالدعاء في الصلاة ولكن ـ الاحوط لزوماً ـ عدم مخاطبة الغير به كقوله (غفر الله لك) ، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها ، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل.
( مسألة 328 ) : لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهواً ، وانما تجب بذلك على الاحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة.
6 ـ القهقهة متعمداً ، وهي تبطل الصلاة وان كانت بغير اختيار إذا كانت مقدمتها اختيارية ، بل وان كانت غير اختيارية على ـ الأحوط لزوماً ـ إذا وسع الوقت للاعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع.
7 ـ البكاء متعمداً لأمر من امور الدنيا ، فانه يبطل الصلاة ـ على الأحوط ـ سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه ، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه على التفصيل المتقدم في القهقهة ، ولا تبطل الصلاة به إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر اخروي كالخوف من العذاب ، أو الطمع في الجنة ، او كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب امر دنيوي ، وكذلك البكاء لشيء من مصائب اهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرب به إلى الله.
8 ـ كل عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وان لم يكونا ماحيين للصورة. نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الاسنان ، كما لا بأس ايضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد ، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما ، وكحمل الطفل أو ارضاعه ، وعد الركعات بالحصى ، ونحوها فان كل ذلك لا يضر بالصلاة كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
( مسألة 329 ) : من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء بل في كل نافلة.
9 ـ التأمين ، وهو قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة ، وهو مبطل للصلاة إذا اتى به المأموم عامداً في غير حال التقية وأما إذا أتى به سهواً أو في حال التقية فلا بأس به ، وأما غير المأموم فبطلان صلاته به مبني على الاحتياط اللزومي ، نعم لا اشكال في حرمته تشريعاً إذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.
10 ـ الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي.
11 ـ الزيادة العمدية ، فانها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا وسواء أكان قولاً أم فعلاً ، من اجزاء الصلاة ام مسانخاً لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وآله والقرآن والدعاء ، وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على ـ الأحوط لزوماً ـ وإلاّ فلا تبطل.
احكام الشك في الصلاة
( مسألة 330 ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فانه لا يعتني بشكة ولو في الوقت ، وكذلك كثير الشك.
( مسألة 331 ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر ـ بعد ما صلى العصر ـ أو شك في الاتيان بصلاة المغرب ـ بعدما صلى العشاء ـ لزمه الاتيان بها.
( مسألة 332 ) :من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ـ والأحوط لزوماً ـ قضاء صلاة الظهر أيضاً ، ولو كان عالماً بعدم اداء صلاة العصر كفاه الاتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشائين.
( مسألة 333 ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به ، وكذا إذا شك في اصل الإتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .
الشك في عدد الركعات
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت والا لم يجز له ذلك ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاستيناف قبل الاتيان باحد القواطع كالاستدبار مثلاً ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من الشكوك انما يتعين العمل به في خصوص ما اذا استلزم القطع والاستيناف فوات الوقت.
( مسألة 334 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب ـ ولم يحفظ عدد ركعاتها ـ فان غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلاّ بطلت صلاته.
( مسألة 335 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فان غلب ظنه على احد الطرفين بنى عليه ، والا فإن كان شكه بين الواحدة والأزيد ، أو بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإلاّ عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية:
1 ـ من شك بين الإثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنى على الثلاث وأتمّ صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً.
2 ـ من شك بين الثلاث والاَربع ـ أينما كان الشك ـ بنى على الأربع ، وأتمّ صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
3 ـ من شك بين الإثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
4 ـ من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته ، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.
5 ـ من شك بين الأربع والخمس ـ بعد الدخول في السجدة الثانية ـ بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست ، كما يكفى في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكين بالبناء على الأربع والاتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ، ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
6 ـ من شك بين الأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.
7 ـ من شك بين الثلاث والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع.
8 ـ من شك بين الثلاث والأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
9 ـ من شك بين الخمس والست ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية ، ـ والأحوط الأولى ـ في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.
( مسألة 336 ) : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه الى الظن ـ قبل ان يتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، واذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني ، وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلاً: إذا ظن ان ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن ان ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثة بنى على انها الثالثة وأتم صلاته.
( مسألة 320 ) : يجب في التشهد أُمور:
(1) أداؤه صحيحاً.
(2) الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
(3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
(4) الموالاة بين اجزائه ، بان يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد ، ولا يضر الفصل بينها بالأذكار المأثورة.
( مسألة 321 ) : إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل ان يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعدها ـ والأحوط استحباباً ـ أن يقضى التشهد أيضاً ، وإذا نسي الجلوس في التشهد الأول تداركه مع الامكان بان كان تذكره قبل الدخول في الركوع ، والا مضى في صلاته ـ والأحوط استحباباً ـ أن يأتي بعدها بسجدتي السهو ، واذا نسي الطمأنينة فيه ـ فالأحوط الأولى ـ تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا شيء عليه ، وإذا نسي التشهد الأخير حتى سلم فان ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثم اتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان ذكره بعد الاتيان بالمنافي فعليه سجدتا السهو فقط.
( مسألة 322 ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الاتيان بالشهادتين حال ( الصلاة على محمد وآل محمد ) أو شك في مجموع التشهد والصلاة على محمد وآله ، أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام ، أو في حال النهوض أو حين السلام ، فانه لا يعتنى بشكه في مثل ذلك.
السلام
(السابع): السلام ، وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، ويعتبر اداؤه صحيحاً حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد ، وله صيغتان هما ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) و( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ويكفي في الصيغة الثانية ( السلام عليكم ) بحذف الباقي ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ترك هذه الصيغة وان اتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما وان يقول قبلهما ( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) .
( مسألة 323 ) : من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة ، وان ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث ، أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته ولا شيء عليه ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ اعادتها.
( مسألة 324 ) : إذا شك في صحة السلام ـ بعد الاتيان به ـ لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في اصله بعدما دخل في صلاة اخرى ، أو اتى بشيء من المنافيات ، أو اشتغل بالتعقيب. وإلاّ لزمه التدارك.
الترتيب والموالاة
يجب الاتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه ، فاذا خالف الترتيب عمداً بطلت صلاته ، وقد تقدم حكم المخالفة سهواً في المسائل المتقدمة ، وتجب الموالاة بين اجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت ، أو الاكثار من الأذكار ، أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك.
القنوت
يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية ـ فريضة كانت أو نافلة ـ بل في جميع النوافل غير الشفع فان ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان به فيها رجاءً ، ويستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين: مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ، ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية. وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
( مسألة 325 ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر ، وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون ، أو بغير العربية اشكال وان كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى ان يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنين ، نعم قد وردت اذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
( مسألة 326 ) : من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد الركوع ، وان ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة.
مبطلات الصلاة
مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً:
1 ـ ان تفقد الصلاة شيئاً من اجزائها او شروطها ، على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها.
2 ـ ان يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فانه يوجب بطلانها ولو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على ـ الأحوط لزوماً ـ وقد تقدم حكم دائم الحدث في مسائل الطهارة ، كما مر حكم ناسي السلام حتى احدث في المسألة (323).
3 ـ التكفير على الأحوط لزوماً ـ في غير حال التقية ـ سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو ان يضع المصلي احدى يديه على الاُخرى خضوعاً وتأدباً ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
4 ـ الالتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه ، فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار ، وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار.
أمّا الأول: فلا يوجب الاعادة ـ فضلاً عن القضاء ـ ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فوراً.
وأما الثاني: فيوجب البطلان في الجملة: فان الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستيناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الاعادة وإلا فلا ، وان تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستيناف وان لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.
هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ، ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة ، واما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة وان كان مكروهاً.
5 ـ التكلم في الصلاة متعمداً ، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إما لمعناه مثل (ق) أمراً من الوقاية ، أو لغيره كما لو تلفظ بـ (ب) للتلقين ، أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، وأما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركباً من حرفين فما زاد ، ولا فرق فيما ذكر بين صورتي الاختيار والاضطرار على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى ان مبطلية التكلم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط.
وقد استثني من مبطلية التكلم ما إذا سلَّم شخص على المصلي فانه يجب عليه ان يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلَّم عليه مع تقديم السلام على ـ الأحوط وجوباً ـ بل الأحوط الأولي أن يكون الرد مماثلاً للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد فإذا قال ( السلام عليك ) ردّه بمثله ، وكذلك إذا قال ( سلام عليك ) أو ( سلام عليكم ) أو ( السلام عليكم ) نعم لو سلم عليه بصيغة الجواب اي (عليكم السلام) تخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.
ثم ان هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب الرد على المصلي ، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً لصلاته ، وهذا كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحية المصلي وانما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلَّم المسلِّم على جماعة منهم المصلي فرد عليه واحد منهم فانه لو ردّ المصلي عليه سلامه بطلت صلاته على ـ الاحوط لزوماً ـ.
( مسألة 327 ) : لا بأس بالدعاء في الصلاة ولكن ـ الاحوط لزوماً ـ عدم مخاطبة الغير به كقوله (غفر الله لك) ، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها ، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل.
( مسألة 328 ) : لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهواً ، وانما تجب بذلك على الاحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة.
6 ـ القهقهة متعمداً ، وهي تبطل الصلاة وان كانت بغير اختيار إذا كانت مقدمتها اختيارية ، بل وان كانت غير اختيارية على ـ الأحوط لزوماً ـ إذا وسع الوقت للاعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع.
7 ـ البكاء متعمداً لأمر من امور الدنيا ، فانه يبطل الصلاة ـ على الأحوط ـ سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه ، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه على التفصيل المتقدم في القهقهة ، ولا تبطل الصلاة به إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر اخروي كالخوف من العذاب ، أو الطمع في الجنة ، او كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب امر دنيوي ، وكذلك البكاء لشيء من مصائب اهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرب به إلى الله.
8 ـ كل عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وان لم يكونا ماحيين للصورة. نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الاسنان ، كما لا بأس ايضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد ، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما ، وكحمل الطفل أو ارضاعه ، وعد الركعات بالحصى ، ونحوها فان كل ذلك لا يضر بالصلاة كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
( مسألة 329 ) : من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء بل في كل نافلة.
9 ـ التأمين ، وهو قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة ، وهو مبطل للصلاة إذا اتى به المأموم عامداً في غير حال التقية وأما إذا أتى به سهواً أو في حال التقية فلا بأس به ، وأما غير المأموم فبطلان صلاته به مبني على الاحتياط اللزومي ، نعم لا اشكال في حرمته تشريعاً إذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.
10 ـ الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي.
11 ـ الزيادة العمدية ، فانها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا وسواء أكان قولاً أم فعلاً ، من اجزاء الصلاة ام مسانخاً لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وآله والقرآن والدعاء ، وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على ـ الأحوط لزوماً ـ وإلاّ فلا تبطل.
احكام الشك في الصلاة
( مسألة 330 ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فانه لا يعتني بشكة ولو في الوقت ، وكذلك كثير الشك.
( مسألة 331 ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر ـ بعد ما صلى العصر ـ أو شك في الاتيان بصلاة المغرب ـ بعدما صلى العشاء ـ لزمه الاتيان بها.
( مسألة 332 ) :من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ـ والأحوط لزوماً ـ قضاء صلاة الظهر أيضاً ، ولو كان عالماً بعدم اداء صلاة العصر كفاه الاتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشائين.
( مسألة 333 ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به ، وكذا إذا شك في اصل الإتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .
الشك في عدد الركعات
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت والا لم يجز له ذلك ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاستيناف قبل الاتيان باحد القواطع كالاستدبار مثلاً ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من الشكوك انما يتعين العمل به في خصوص ما اذا استلزم القطع والاستيناف فوات الوقت.
( مسألة 334 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب ـ ولم يحفظ عدد ركعاتها ـ فان غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلاّ بطلت صلاته.
( مسألة 335 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فان غلب ظنه على احد الطرفين بنى عليه ، والا فإن كان شكه بين الواحدة والأزيد ، أو بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإلاّ عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية:
1 ـ من شك بين الإثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنى على الثلاث وأتمّ صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً.
2 ـ من شك بين الثلاث والاَربع ـ أينما كان الشك ـ بنى على الأربع ، وأتمّ صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
3 ـ من شك بين الإثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
4 ـ من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته ، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.
5 ـ من شك بين الأربع والخمس ـ بعد الدخول في السجدة الثانية ـ بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست ، كما يكفى في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكين بالبناء على الأربع والاتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ، ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
6 ـ من شك بين الأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.
7 ـ من شك بين الثلاث والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع.
8 ـ من شك بين الثلاث والأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
9 ـ من شك بين الخمس والست ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية ، ـ والأحوط الأولى ـ في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.
( مسألة 336 ) : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه الى الظن ـ قبل ان يتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، واذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني ، وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلاً: إذا ظن ان ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن ان ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثة بنى على انها الثالثة وأتم صلاته.
alzahra2 :: الفئة الأولى :: القسم الفقهي :: الكتب والرسائل الفقهيه :: المسائل المنتخبة للسيد السيستاني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى