الطهارة,الوضوء
alzahra2 :: الفئة الأولى :: القسم الفقهي :: الكتب والرسائل الفقهيه :: المسائل المنتخبة للسيد السيستاني
صفحة 1 من اصل 1
الطهارة,الوضوء
[size=18]تجب الطهارة بأمرين: الحدث ، والخبث.
والحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان: أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب (الوضوء) ، والأكبر يوجب (الغُسل).
والخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.
يتركب الوضوء من أربعة أمور:
(1) غسل الوجه ، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضاً ، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ـ والاحوط وجوباً ـ ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.
(2) غسل اليدين من المرفق إلى اطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.
(3) مسح مقدم الرأس ، ويكفي مسمّاه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يمسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ، كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وان يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
(4) مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين اطراف الأصابع إلى الكعب ، وهو المفصل بين الساق والقدم ، ويكفي المسمى عرضاً ، والاُولى المسح بكل الكف.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب ، وكذلك المسح اذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في اليد ، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته ومسح بها ـ والأحوط الأولى ـ ان يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه وان جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً الا ما خرج عن المعتاد ، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء ، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 26 ) : يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى اطراف الاصابع ، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى ، وان كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما.
شرائط الوضوء
يشترط في صحة الوضوء اُمور:
(1) النية: بان يكون الداعي اليه قصد القربة ، ويجب استدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد اثناء الوضوء قطعه أو تردد فى اتمامه ثم عاد الى قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع ، أو التردد.
(2) طهارة ماء الوضوء: وفي اعتبار نظافته ـ بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية ، كالميتة الطاهرة ، وابوال الدواب والقيح ـ قول ، وهو ـ احوط وجوباً ـ
(3) اباحة ماء الوضوء بان لا يكون مغصوباً.
وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه بهما اذا كانت الشبهة محصورة ، وضابطها ان لا تبلغ كثرة الأطراف حداً يكون معه احتمال النجاسة ، أو الغصبية في كل طرف موهوماً .
( مسألة 27 ) : اذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم ، ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة ، جاز التيمم بعد التخلص منهما بالاراقة أو نحوها ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية ؛ ولو بأن يتوضأ باحدهما ويصلي ، ثم يغسل مواضع اصابة الماء الأوّل بالماء الثاني ويتوضأ منه ويعيد الصلاة.
( مسألة 28 ) : اذا توضأ بماء مغصوب ـ نسياناً أو جهلاً ـ فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه اذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلايصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على ـ الأحوط لزوماً ـ
( مسألة 29 ) : الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل ، أو الغفلة ، أو النسيان.
( مسألة 30 ) : لا يعتبر في الوضوء اباحة مكان التوضي ، ولا الإناء الذي يتوضأ منه ، وان سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الاناء في المغصوب ، ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب صح ، وكذا اذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضوؤه ، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً والصب منه والارتماس فيه.
ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضة التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب ، بل وفي غيرهما ايضاً ـ كالطهارة من الخبث والحدث ـ على ـ الاحوط وجوباً ـ فانه لو توضأ منها صح وضوؤه ، سواء أكان بالاغتراف تدريجاً ، أو بالصب ، أو بالارتماس.
(4) اطلاق ماء الوضوء: فلا يصح الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به اذا كانت الشبهة محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
( مسألة 31 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له ان يتوضأ بهما متعاقباً ، واذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.
(5) طهارة اعضاء الوضوء: بمعنى ان يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها ـ حيث يكون الماء معتصماً ـ كفى.
(6) ان لا يكون مريضاً: بما يتضرر معه من استعمال الماء ، وإلاّ لم يصح منه الوضوء ولزمه التيمم.
(7) الترتيب: بأن يغسل الوجه أولاً ، ثم اليد اليمنى ثم اليُسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ـوالأحوط الأولىـ رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ، وان كان يجوز مسحهما معاً ، نعم لا يجوز ـ على الأحوط ـ تقديم اليسرى على اليمنى.
( الموالاة: وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة ـ كنفاد الماء ، وطرو الحاجة والنسيان ـ ان يكون الشروع في غسل العضو اللاحق ، أو مسحه قبل ان تجف الأعضاء السابقة عليه ، فاذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر ، أو الريح ، أو التجفيف اذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
(9) المباشرة: بان يباشر المكلف بنفسه افعال الوضوء اذا امكنه ذلك ، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له ان يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به ، سواء أكان بعض افعال الوضوء أم كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يوضأه ـوالأحوط وجوباًـ حينئذٍ ان يتولى النية كل منهما ويلزم ان يكون المسح بيد نفس المتوضي ، وان لم يمكن ذلك اخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.
( مسألة 32 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة. ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
( مسألة 33 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها ـ وتوضأ للصلوات الآتية ـ حتى فيما اذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشكّ ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضّي حال الغفلة ، ولو شك في الوضوء اثناء الصلاة قطعها واعادها بعد الوضوء.
( مسألة 34 ) : اذا علم اجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلاً ، أو بطلان وضوئه وجبت عليه اعادة الصلاة فقط دون الوضوء.
نواقض الوضوء
نواقض الوضوء سبعة:
(1 ، 2) البول ـ وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء ـ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي ـ للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ـ أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً الا اذا كان معتاداً له ، أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الانتقاض به مطلقاً.
ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من احد المخرجين مالم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، والوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني.
(3) خروج الريح من مخرج الغائط ـ المتقدم بيانه ـ اذا صدق عليها احد الاِسمين المعروفين.
(4) النوم الغالب على السمع.
(5) كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو اغماء ، أو سكر ، دون مثل البهت.
(6) الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة.
(7) الجنابة ، فانها تنقض الوضوء وان كانت لا توجب إلاّ الغسل.
موارد وجوب الوضوء
يجب الوضوء لثلاثة أمور:
(1) الصلوات الواجبة: ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
(2) الأجزاء المنسية: من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وان كان ـ احوط استحباباً ـ
(3) الطواف الواجب: وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة.
( مسألة 35 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن لا يمسّ اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى ، ـ والأحوط الأولى ـ الحاق اسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهره عليهم السلام بها.
أحکام التخلّي
( مسألة 36 ) : يجب على المكلّف حال التخلي وفي سائر الأحوال ان يستر عورته عن الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.
( مسألة 37 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ عدم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وان لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
( مسألة 38 ) : يستحب للرجل الاستبراء بعد البول ، والأولى في كيفيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من فوقه ، والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات.
( مسألة 39 ) : لا يجب الاستنجاء ـ أي تطهير مخرج البول والغائط ـ في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن ، ويعتبر في الاِستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، وتكفى المرة الواحدة مطلقاً وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في الماء القليل ان يغسل به مرتين والثلاث افضل ، وأما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء ، وان لم يتعد تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر ، أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ، ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لايصيب المخرج نجاسة اُخرى من الخارج ، أو الداخل كالدم ، نعم لا يضر تنجسه بالبول في النساء ، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به ، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة ، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث اذا زالت النجاسة بقطعة واحدة ـ مثلاً ـ وإن كان ذلك ـ أحوط إستحباباً ـ نعم إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول ، ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية.
والحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان: أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب (الوضوء) ، والأكبر يوجب (الغُسل).
والخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.
يتركب الوضوء من أربعة أمور:
(1) غسل الوجه ، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضاً ، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ـ والاحوط وجوباً ـ ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.
(2) غسل اليدين من المرفق إلى اطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.
(3) مسح مقدم الرأس ، ويكفي مسمّاه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يمسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ، كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وان يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
(4) مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين اطراف الأصابع إلى الكعب ، وهو المفصل بين الساق والقدم ، ويكفي المسمى عرضاً ، والاُولى المسح بكل الكف.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب ، وكذلك المسح اذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في اليد ، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته ومسح بها ـ والأحوط الأولى ـ ان يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه وان جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً الا ما خرج عن المعتاد ، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء ، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 26 ) : يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى اطراف الاصابع ، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى ، وان كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما.
شرائط الوضوء
يشترط في صحة الوضوء اُمور:
(1) النية: بان يكون الداعي اليه قصد القربة ، ويجب استدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد اثناء الوضوء قطعه أو تردد فى اتمامه ثم عاد الى قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع ، أو التردد.
(2) طهارة ماء الوضوء: وفي اعتبار نظافته ـ بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية ، كالميتة الطاهرة ، وابوال الدواب والقيح ـ قول ، وهو ـ احوط وجوباً ـ
(3) اباحة ماء الوضوء بان لا يكون مغصوباً.
وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه بهما اذا كانت الشبهة محصورة ، وضابطها ان لا تبلغ كثرة الأطراف حداً يكون معه احتمال النجاسة ، أو الغصبية في كل طرف موهوماً .
( مسألة 27 ) : اذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم ، ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة ، جاز التيمم بعد التخلص منهما بالاراقة أو نحوها ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية ؛ ولو بأن يتوضأ باحدهما ويصلي ، ثم يغسل مواضع اصابة الماء الأوّل بالماء الثاني ويتوضأ منه ويعيد الصلاة.
( مسألة 28 ) : اذا توضأ بماء مغصوب ـ نسياناً أو جهلاً ـ فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه اذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلايصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على ـ الأحوط لزوماً ـ
( مسألة 29 ) : الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل ، أو الغفلة ، أو النسيان.
( مسألة 30 ) : لا يعتبر في الوضوء اباحة مكان التوضي ، ولا الإناء الذي يتوضأ منه ، وان سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الاناء في المغصوب ، ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب صح ، وكذا اذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضوؤه ، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً والصب منه والارتماس فيه.
ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضة التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب ، بل وفي غيرهما ايضاً ـ كالطهارة من الخبث والحدث ـ على ـ الاحوط وجوباً ـ فانه لو توضأ منها صح وضوؤه ، سواء أكان بالاغتراف تدريجاً ، أو بالصب ، أو بالارتماس.
(4) اطلاق ماء الوضوء: فلا يصح الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به اذا كانت الشبهة محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
( مسألة 31 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له ان يتوضأ بهما متعاقباً ، واذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.
(5) طهارة اعضاء الوضوء: بمعنى ان يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها ـ حيث يكون الماء معتصماً ـ كفى.
(6) ان لا يكون مريضاً: بما يتضرر معه من استعمال الماء ، وإلاّ لم يصح منه الوضوء ولزمه التيمم.
(7) الترتيب: بأن يغسل الوجه أولاً ، ثم اليد اليمنى ثم اليُسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ـوالأحوط الأولىـ رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ، وان كان يجوز مسحهما معاً ، نعم لا يجوز ـ على الأحوط ـ تقديم اليسرى على اليمنى.
( الموالاة: وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة ـ كنفاد الماء ، وطرو الحاجة والنسيان ـ ان يكون الشروع في غسل العضو اللاحق ، أو مسحه قبل ان تجف الأعضاء السابقة عليه ، فاذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر ، أو الريح ، أو التجفيف اذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
(9) المباشرة: بان يباشر المكلف بنفسه افعال الوضوء اذا امكنه ذلك ، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له ان يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به ، سواء أكان بعض افعال الوضوء أم كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يوضأه ـوالأحوط وجوباًـ حينئذٍ ان يتولى النية كل منهما ويلزم ان يكون المسح بيد نفس المتوضي ، وان لم يمكن ذلك اخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.
( مسألة 32 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة. ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
( مسألة 33 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها ـ وتوضأ للصلوات الآتية ـ حتى فيما اذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشكّ ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضّي حال الغفلة ، ولو شك في الوضوء اثناء الصلاة قطعها واعادها بعد الوضوء.
( مسألة 34 ) : اذا علم اجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلاً ، أو بطلان وضوئه وجبت عليه اعادة الصلاة فقط دون الوضوء.
نواقض الوضوء
نواقض الوضوء سبعة:
(1 ، 2) البول ـ وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء ـ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي ـ للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ـ أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً الا اذا كان معتاداً له ، أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الانتقاض به مطلقاً.
ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من احد المخرجين مالم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، والوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني.
(3) خروج الريح من مخرج الغائط ـ المتقدم بيانه ـ اذا صدق عليها احد الاِسمين المعروفين.
(4) النوم الغالب على السمع.
(5) كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو اغماء ، أو سكر ، دون مثل البهت.
(6) الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة.
(7) الجنابة ، فانها تنقض الوضوء وان كانت لا توجب إلاّ الغسل.
موارد وجوب الوضوء
يجب الوضوء لثلاثة أمور:
(1) الصلوات الواجبة: ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
(2) الأجزاء المنسية: من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وان كان ـ احوط استحباباً ـ
(3) الطواف الواجب: وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة.
( مسألة 35 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن لا يمسّ اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى ، ـ والأحوط الأولى ـ الحاق اسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهره عليهم السلام بها.
أحکام التخلّي
( مسألة 36 ) : يجب على المكلّف حال التخلي وفي سائر الأحوال ان يستر عورته عن الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.
( مسألة 37 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ عدم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وان لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
( مسألة 38 ) : يستحب للرجل الاستبراء بعد البول ، والأولى في كيفيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من فوقه ، والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات.
( مسألة 39 ) : لا يجب الاستنجاء ـ أي تطهير مخرج البول والغائط ـ في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن ، ويعتبر في الاِستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، وتكفى المرة الواحدة مطلقاً وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في الماء القليل ان يغسل به مرتين والثلاث افضل ، وأما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء ، وان لم يتعد تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر ، أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ، ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لايصيب المخرج نجاسة اُخرى من الخارج ، أو الداخل كالدم ، نعم لا يضر تنجسه بالبول في النساء ، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به ، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة ، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث اذا زالت النجاسة بقطعة واحدة ـ مثلاً ـ وإن كان ذلك ـ أحوط إستحباباً ـ نعم إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول ، ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية.
alzahra2 :: الفئة الأولى :: القسم الفقهي :: الكتب والرسائل الفقهيه :: المسائل المنتخبة للسيد السيستاني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى