alzahra2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

زكاة الفطرة,الخمس

اذهب الى الأسفل

زكاة الفطرة,الخمس Empty زكاة الفطرة,الخمس

مُساهمة  جند المرجعية الخميس يونيو 03, 2010 8:09 pm


تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:
(1) البلوغ.
(2) العقل وعدم الإغماء.
(3) الغنى ـ وهو يقابل الفقر الذي تقدم معناه في ص (257) ـ ويعتبر تحقق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً ، ويجب في ادائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة (254).
( مسألة 573 ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمن يعوله في ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر ، والصغير والكبير.
( مسألة 574 ) : لا يجب اداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفاً ممن يعوله مضيفه ـ ولو موقتاً ـ سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا عدّ كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
( مسألة 575 ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره ، لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط اداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشرائط المتقدمة.
( مسألة 576 ) : الغني الذي يعيله فقير تجب فطرته على نفسه مع استجماعه لسائر الشروط ، ولو اداها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على ـ الأحوط وجوباً ـ.
( مسألة 577 ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء ، والنجار والخادم إذا كانت معيشتهم على انفسهم ولم يعدوا ممن يعولهم المستأجر وإلاّ فيجب عليه اداء فطرتهم.
( مسألة 578 ) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ، ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
(مسألة 579 ) : يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له ان يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.

مقدار الفطرة ونوعها
الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.
( مسألة 580 ) : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض) ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان ، أو لانتظار فقير معين مثلاً جاز أداؤها إليه بعد ذلك ، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على ـ الاحوط لزوماً ـ ولكن يؤديها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
( مسألة 581 ) : يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، وان كان ـ الأحوط إستحباباً ـ أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
( مسألة 582 ) : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وان تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها واهمل في ادائها إليه.
( مسألة 583 ) : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وان كان في البلد من يستحقها ، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، ولو نقلها ـ والحال هذه ـ ضمنها ان تلفت ، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
( مسألة 584 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشرائط المتقدمة في المسألة (567) ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب.
( مسألة 585 ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك لتارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 586 ) : لا تعتبر المباشرة في اداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، والأولى اعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (572).
( مسألة 587 ) : الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

الخمس
وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن ادائه وعلى من يأكله بغير استحقاق.
( مسألة 588 ) : يتعلق الخمس بانواع من المال:
( الأول : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها ) إذا كانت الحرب باذن الامام عليه السلام وإلاّ فجميع الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً.
( مسألة 589 ) : في جواز تملك المؤمن مال الناصب واداء خمسه اشكال ـ فالأحوط لزومّاً ـ تركه .
( مسألة 590 ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة ، أو غيلة ونحو ذلك ـ مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ـ لا يدخل تحت عنوان الغنيمة؛ ولكنه يدخل في ارباح المكاسب ويجري عليه حكمها ( وسيأتي بيانه في الصفحة 254 ) ، هذا إذا كان الأخذ جائزاً وإلاّ ـ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم ـ ـ فالأحوط لزوماً ـ رده إليهم.
( مسألة 591 ) : لا تجري احكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أَودعه عنده.
( الثاني : المعادن ) فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر اجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد ، والكبريت والزئبق ، والفيروزج والياقوت ، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال ( أي إنّها مملوكة للاِمام عليه السلام ) وان لم يكن ارضه منها ، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له ، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين ، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي ، وان استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون اذنه ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه.
( مسألة 592 ) : يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الاخراج ـ بعد استثناء مؤونته ـ قيمة النصاب الأول في زكاة الذهب ( أي خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك ) فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة.
( مسألة 593 ) : انما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الاخراج وتصفيته ، مثلاً: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً.
( الثالث : الكنز ) فعلى من ملكه بالحيازة ان يخرج خمسه ، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما ، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة ، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن.
( مسألة 594 ) : إذا ملك ارضاً ووجد فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله ـ وكان ذا يدٍ عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتداً به ـ راجعه فان ادعاه دفعه إليه وإلاّ راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا ، فان نفاه الجميع جاز له تملكه وأخرج خمسه.
( الرابع : الغوص ) فمن اخرج شيئاً من البحر ، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها ، كاللؤلؤ والمرجان ، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً ( اي 4/3 ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) وجب عليه اخراج خمسه ، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط ، وما يؤخذ من سطح الماء ، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب ، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء.
( مسألة 595 ) : الحيوان المستخرج من البحر ـ كالسمك ـ لا يدخل تحت عنوان الغوص ، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً ، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه ، كما إذا غرقت سفينة وتركها اربابها واباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فان كل ذلك يدخل في الأرباح.
( الخامس : الحلال المخلوط بالحرام ) في بعض صوره وتفصيلها انه:
1 ـ إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو اجمالاً في ضمن اشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
2 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه ، فان امكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو ، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه ، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي.
3 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم انه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق باذن من الحاكم الشرعي.
4 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال.
5 ـ اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً.
( السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع ، أو هبة ونحو ذلك ) على المشهور بين الفقهاء (رض) ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال.
( السابع : أرباح المكاسب ) وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة ، أو حيازة أو أي كسب آخر ، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات ، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة ، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء ، ولافي ما يملك بالارث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
( مسألة 596 ) : يختص وجوب الخمس في الأرباح ـ بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس ، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس في سبيل تحصيلها ـ بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته ، ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب ، والمسكن والمركوب ، وأثاث البيت ، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به ، وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك ، ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص ، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بما يناسب شأن الشخص نفسه ، فإذا كان شأنه يقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفهاً واسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة ، وأما إذا قتّر على نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين ، ولو كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنه غير متعارف من مثل المالك؛ وذلك كما إذا صرف جميع ارباحه اثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات ، أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف.
( مسألة 597 ) : العبرة في المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح ، فلا يُستثنى مؤن السنين اللاحقة ، فمن حصل لديه ارباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية حديداً ، وفي الثالثة مواد انشائية أخرى وهكذا ، لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان ، نعم إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث انه لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة.
ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في اوانه.
( مسألة 598 ) : الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب اخراج خمسه إذا اتخذه من ارباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته ، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي ـ بعد اخراج الخمس ـ بمؤونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه ، إلاّ إذا امكنه دفعه تدريجاً ـ بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي ـ فانه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة.
( مسألة 599 ) : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بازاء عمله في سنة الاجارة من ارباحها ، وما يقع بازاء العمل في السنين الآتية من ارباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة.
( مسألة 600 ) : إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته ولو لزيادة متصلة تستوجبها لم يجب فيه الخمس ، نعم إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقاً ـ فالأحوط لزوماً ـ اداء خمسه ، إذا زاد على مؤونته السنوية مثلاً: إذا اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقية لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته ، أو يستغن عنه فيها بالمرة وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ اداء خمسه مع زيادته على مؤونته ، ولو باعه خلال سنته ، أو بعدها وربح فيه فلا اشكال في ثبوت الخمس في الربح إذا كان زائداً على مؤونة سنة حصوله. وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب فيها الخمس ان لم تصرف في المؤونة ، فإذا ولد الفرس ـ في مفروض المثال ـ كان النتاج من الأرباح ، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار واغصانها المعدة للقطع ، وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك ، وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كما لو سمن الحيوان المعّد للاستفادة من لحمه كالمسمى بـ (دجاج اللحم).
( مسألة 601 ) : من اتخذ رأس ماله مما يقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه ـ كالفنادق والمحلات التجارية وسيارات الأجرة والحقول الزراعية ، والمعامل الانتاجية ، وبعض اقسام الحيوان كالأبقار التي يكتسب بحليبها ـ لم يجب الخمس في زيادة قيمته السوقية ، إذا كان متخذاً من مال مخمس ، أو غير متعلق للخمس ، نعم لو كان قد ملكّه بالمعاوضة كالشراء فباعه بالزائد تدخل الزيادة في ارباح سنة البيع ، كما انه تدخل في الأرباح زيادته المنفصلة ، وكذا المتصلة الملحقة بها حكماً فيما يفرض له مثلها.
( مسألة 602 ) : الأموال المعدة للاتجار بعينها كالبضائع المعروضة للبيع تعد زيادة قيمتها السوقية ربحاً وان لم يتم بيعها بعدُ بالزيادة ـ وكذلك ما يفرض لها من زيادة منفصلة ، أو ما بحكمها من الزيادة المتصلة ـ فلو اشترى كمية من الحنطة قاصداً الاكتساب ببيعها فحلّ رأس سنته الخمسية وقد زادت قيمتها عما اشتراها به وجب اخراج خمس الزيادة إذا كان بمقدوره بيعها واخذ قيمتها اثناء السنة.
( مسألة 603 ) : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة أو استدان مبلغاً لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه الخمس ما لم يؤد دينه ، فإن أدّاه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً عدّ البدل من ارباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها اذا كان زائداً على مؤونتها.
( مسألة 604 ) : رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطها في معاشه ـ كالذي يعيله شخص آخر ـ وحصل له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها ؛ فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى عام كامل ، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه كالتاجر والطبيب ، والموظف والعامل ، واضرابهم ـ فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق ، ولا يحق له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلاّ بعد تخميسه.
( مسألة 605 ) : إذا كان لديه مال لا يجب فيه الخمس ، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، ولا توزيع المؤونة عليه وعلى الارباح ، بل جاز له ان يصرف ارباحه في مؤونة سنته ، فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس ، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب اجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح ، كما ليس له ان يشتري داراً أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته.
( مسألة 606 ) : إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة؛ فان كان الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب الخمس فيه إلا إذا باعه بأزيد مما اشتراه فان الزيادة تعدّ من ارباح سنة البيع فيجب اخراج خمسها إذا لم تصرف في مؤونة تلك السنة ، وان كان الاستغناء عنه في اثناء سنته فان كان مما يتعارف اعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتوية لم يجب الخمس فيه أيضاً ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ اداء خمسه.
( مسألة 607 ) : إذا ربح ثم مات اثناء سنته وجب اداء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة.
( مسألة 608 ) : إذا ربح واستطاع اثناء سنته ، أو كان مستطيعاً قبلها ولم يحج جاز له ان يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس ، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره ـ حتى انتهت السنة ـ وجب فيه الخمس.
( مسألة 609 ) : إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه لم يجز ابقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية إلا مع استقرار حجة الاسلام في ذمته وعدم تمكنه من أدائها لاحقاً إلا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونتها فانه لا يجب عليه حينئذٍ اخراج خمسه عند انتهاء سنته ، بل يجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجه.
( مسألة 610 ) : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين ، أو كفارة ونحوها ، سواء كان التعلق في سنة الربح ، أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه ، إلا ان يكون ديناً لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له ، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح.
ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من نفس هذا الربح المستثنى فهو ، وان اداه من ارباح تلك السنة فان كان بعد تلف هذا المال ، او صرفه في مؤونته فلا شيء عليه وان كان هذا المال باقياً بنفسه ، او ببدله كما لو اشترى به بضاعة للبيع فان دفع دينه من ربح غير مخمس عدّ هذا المال من ارباح هذه السنة فيجب تخميسه ان لم يُصرف في مؤونتها.
( مسألة 611 ) : اعتبار السنة في وجوب الخمس انما هو من جهة الارفاق بالمالك ، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ويجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بان يؤدي خمس أرباحه في أي وقت شاء ويتخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب بعده ، أو حصول الفائدة الجديدة لمن لا كسب له.
( مسألة 612 ) : ما يتلف اثناء السنة من الأموال على اقسام:
(1) ان لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه ، فلا يجوز في هذا القسم تداركه من ارباح سنة التلف ، اي لا تستثنى منها قيمة التالف قبل اخراج خمسها.
(2) ان يكون التالف من مؤنه كالدار التي يسكنها ، واللباس الذي يحتاج اليه وغير ذلك ، وفي هذا القسم ايضاً لا يتدارك التالف من ارباح سنة التلف ، نعم يجوز له تعويضه منها اذا احتاج إليه فيما بقي من السنة ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
(3) ان يكون التالف من اموال تجارته ويتحقق له ربح فيها ايضاً ، وفي هذا القسم يجوز تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة التالف ، ولا فرق في ذلك بين ان تنحصر تجارته في نوع واحد أم تتعدد ، كما إذا كان يتجر بانواع من الأمتعة ، فانه يجوز تدارك التالف من أي نوع بربح النوع الآخر ، وفي حكم التالف في جواز التدارك في كلا الفرضين ما إذا خسر في تجارته احياناً ، مثلاً إذا كان يتجر ببيع السكر فاتفق ان تلف قسم منه في أثناء السنة بغرق أو غيره ، أو انه خسر في بيعه فانه يجوز له تدارك التالف أو الخسران من ارباحه في معاملة السكر أو غيرها في تلك السنة ، سواء أكان الربح سابقاً على الخسارة أو لاحقاً لها ، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك ، نعم إذا كانت لديه تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض بان تمايزت فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات ، والأرباح والخسائر ونحوها كان حكم ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم القسم الرابع الآتي.
(4) ان يكون التالف وما بحكمه من مال التجارة وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها فلا يجوز ـ على الأحوط ـ في هذا القسم تدارك خسران التجارة بربح الزراعة وكذلك العكس.
( مسألة 613 ) : يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين ، واخراجه من النقود بقيمته.
( مسألة 614 ) :إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه اخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية ، ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزي اداء القيمة الفعلية أيضاً ، إلا اذا كان المال معداً للاتجار بعينه فزادت قيمته في اثناء السنة وامكنه بيعه واخذ قيمته فلم يفعل وبعدها نقصت القيمة فانه يضمن خمس النقص على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 615 ) : لا يجوز للمالك ان يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل ادائه ، ويجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي.
( مسألة 616 ) : اذا لم يحاسب الشخص نفسه مدة وقد حصل خلالها على ارباح واشترى اعياناً ثم اراد اخراج ما وجب عليه من الخمس فيها ؛ فالواجب ان يخمّس ما اشتراه من ارباح نفس سنة الشراء إما من عينه ، او بقيمته حين التخميس إلا ما استخدمه في مؤونته في سنة حصول الربح فانه يعفى عن التخميس.
وأما ما اشتراه بثمن في الذمة ودفع الثمن من ارباح سنة سابقة فيضمن خمس ما دفعه ولا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشتراة إلا اذا كانت معدة للاتجار بنفسها فانه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها ايضاً ، واذا شك في متاع انه اشتراه في اثناء السّنة ليجب خمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض ، أو انه اشتراه بثمن في الذمة ـ ثم ادى الثمن من ارباح سنة سابقة ـ لئلا يجب الخمس إلاّ من مقدار الثمن امكنه الرجوع الى الحاكم الشرعي ، أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال.
( مسألة 617 ) : يجب على المرأة اخراج خمس ما تربحه بكسب ، أو غيره في آخر السنة إذا لم تصرفه في مؤونتها لقيام زوجها أو غيره بها ، بل اذا علمت بعدم الحاجة إليه في اثناء السنة ـ فالأحوط وجوباً ـ المبادرة إلى اخراج خمسه وكذلك غير المرأة إذا علم بذلك.
( مسألة 618 ) : لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فيثبت في أرباح الصبي والمجنون ، وعلى الولي اخراجه منها ، وان لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والافاقة ، نعم إذا كان الصبي المميز مقلداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي اخراجه منه.

مستحق الخمس
يقسم الخمس نصفين نصف للامام عليه السلام خاصة ، ويسمى ( سهم الإمام ) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وابناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة ) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
( مسألة 619 ) : يثبت الانتساب الى هاشم بالعلم ، والاطمينان الشخصي ، وبالبينة العادلة ، وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي ، أو ما بحكمه.
( مسألة 620 ) : يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة في المسألة (556) من الزكاة.
( مسألة 621 ) : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد ـ والأحوط لزوماً ـ ان لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته.
( مسألة 622 ) : لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك ، بل يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه.
( مسألة 623 ) : يجوز نقل الخمس من بلده الى بلد آخر مع عدم وجود المستحق بل مع وجوده ايضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً وتساهلاً في
اداء الخمس ، واذا نقل الخمس فتلف ـ قبل ان يصل الى مستحقه ـ ضمنه ان كان في بلده من يستحقه على ـ الأحوط لزوماً ـ وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للايصال اليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه ، وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة (558).
( مسألة 624 ) : تقدم انه يجوز للدائن ان يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا اجازة من الحاكم الشرعي ، فان اراد الدائن ذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه أو انه يوكل الفقير في استيفاء دينه واخذه لنفسه خمساً.
جند المرجعية
جند المرجعية
Admin

عدد المساهمات : 294
تاريخ التسجيل : 30/05/2010

https://alzahra2.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى