alzahra2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاغسال المستحبة

اذهب الى الأسفل

الاغسال المستحبة Empty الاغسال المستحبة

مُساهمة  جند المرجعية الثلاثاء يونيو 01, 2010 11:28 pm

الاغسال المستحبة

قد ذكر الفقهاء (قدس الله اسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي:
(1) غسل الجمعة: وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.
(2 ـ 7) غسل الليلة الاولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.
(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.
(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.
(12) غسل الاحرام.
(13) غسل دخول الحرم المكي.
(14) غسل دخول مكة.
(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.
(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.
(17) غسل النحر والذبح.
(18) غسل الحلق.
(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.
(20) غسل دخول المدينة المنورة.
(21) غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
(22) الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله.
(23) غسل المباهلة مع الخصم.
(24) غسل الاستخارة.
(25) غسل الاستسقاء.
(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.
والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها:
(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.
(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.
(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.
(4) غسل يوم النيروز ( اول ايام الربيع ).
(5) غسل يوم النصف من شعبان.
(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد.
(Cool غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

احكام الجبائر

الجبيرة هي: ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان:
(1) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه واليدين.
(2) ان يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور:
( الأولى ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.
( الثانية ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.
( الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.
( الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.
( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران:
(1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.
(2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ .
( مسألة 132 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
( الأول ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.
( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالاحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.
( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.
( مسألة 133 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.
( مسألة 134 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو ، فاللازم ان يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية ـ والأحوط الأولى ـ فيما إذا لم تكن مستوعبة لها ان يمسح بغير موضع الجبيرة.
( مسألة 135 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل الصلاة أو في اثنائها أو بعدها ، ولاتجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضوء للاعمال الاتية ، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في اثنائه فلابُدّ من استيناف الوضوء ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.
( مسألة 136 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالاحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.
( مسألة 137 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فان المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، واذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل اطرافه وان كان ـ الاحوط استحباباً ـ ان يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ويمسح عليها ، وأما إذا كان المانع كسراً فان كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

التيمم وأحکامه
يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء في سبعة مواضع:
( الاول ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ولا يسوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لابُدّ له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى ان يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله ، أو في القافلة ، أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، ـ والأحوط وجوباً ـ الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه ، أو ماله المعتد به من لصّ ونحوه ، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة.
( مسألة 138 ) : إذا تيمم من غير فحص ـ فيما يلزم فيه الفحص ـ ثم صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الاحوط لزوماً ـ .
( مسألة 139 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.
( الثاني ) : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة (30) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم اشكال.
( الثالث ) : كون استعمال الماء مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وانما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك.
( الرابع ) : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة انساناً كان أو حيواناً ، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً ، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.
( الخامس ) : استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة.
( السادس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.
( السابع ) : ان يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كازالة الخبث عن المسجد فانه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً فانه يتعين صرفه في ازالة الخبث وان كان الأولى فيه ان يصرف الماء في ازالة الخبث أولاً ، ثم يتيمم بعد ذلك.
ما يصح به التيمم
يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.
( مسألة 140 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.
( مسألة 141 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه.
( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان اصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، واذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال.

كيفية التيمم وشرائطه
( مسألة 143 ) : يجب في التيمم أُمور:
(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.
(2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.
(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والاحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.
ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يضرب بهما ، أو يضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.
( مسألة 144 ) : يشترط في التيمم أُمور:
(1) ان يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
(2) إباحة ما يتيمم به.
(3) طهارة التراب ونحوه ـ والاحوط وجوباً ـ اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً ، كما أن ـ الاحوط لزوماً ـ أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً.
(4) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لابأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.
(5) طهارة اعضاء التيمم على المشهور ، ولكن الظاهر عدم اعتبارها ، نعم يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة ، أو متعدية إلى ما يتيمم به.
(6) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.
(7) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(Cool النية على تفصيل مر في الوضوء ـ والأحوط لزوماً ـ ان تكون مقارنة للضرب ، أو الوضع.
(9) الترتيب بين الأعضاء على ما مر.
(10) الموالاة: والمناط فيها ان لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.
(11) المباشرة مع التمكن منها.
(12) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على ـ الأحوط استحباباً ـ وان كان يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز التيمم حتى بعد دخول الوقت كما سيأتي ، واذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه اعادة التيمم وجاز ان يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً.
( مسألة 145 ) : لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً ـ الا اذا احتمل طرو العجز عن التيمم مع التأخير ـ ، وأما مع اليأس منه فلا اشكال في جواز البدار ، ولو صلّى معه لم تجب اعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.
( مسألة 146 ) : إذا تيمم لصلاة فصلاها ثم دخل وقت صلاة اخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة اليها في سعة وقتها ولا تجب عليه اعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرّو العجز عن الصلاة متيمماً ـ فالاَحوط لزوماً ـ التأخير ، ولو وجد الماء في اثناء الصلاة مضى في صلاته وصحت مطلقاً ، نعم ـ الأحوط الاولى ـ الاستيناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع ، بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.
( مسألة 147 ) : إذا صلّى مع التيمم الصحيح لعذر ، ثم ارتفع عذره في الوقت ، أو في خارجه صحت صلاته ولا تجب اعادتها.
( مسألة 148 ) : إذا تيمم المحدث بالحدث الأكبر لعذر ، ثم احدث بالحدث الاصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ ان أمكن ، والا فيتيمم بدلاً عن الوضوء ـ والأحوط الأولى ـ ان يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن ، وان يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.
احكام دائم الحدث
من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:
(الاولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه ان يأتي فيه بالصلاة متطهراً ـ ولو مع الاقتصار على واجباتها ـ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إن كانت الفترة في اثناء الوقت أو في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في اثنائه ـ ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة ـ صحت صلاته اذا عمل بوظيفته الفعلية وان أثم بالتأخير.
(الثانية): أن لا يجد فترة اصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ففي هذه الصورة يتوضأ ، أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في اثنائها وهو باق على طهارته ـ ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به ، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ـ وتصح منه الصلوات الأخرى أيضاً الواجبة والمستحبة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يتطهر لكل صلاة وان يبادر اليها بعد الطهارة.
(الثالثة): ان تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ـ والأحوط وجوباً ـ في هذه الصورة تحصيل الطهارة والاتيان بالصلاة في الفترة ، ولكن لايجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة ، أو بعدها الا ان يحدث حدثاً آخراً بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية ـ والأحوط استحباباً ـ ولا سيما للمبطون ان يجدد الطهارة كلّما فاجأه الحدث اثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً ، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ ، أو تجديد الطهارة ، أو هما معاً زمناً طويلاً كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ إذا احدث بعد الصلاة ان يجدد الطهارة لصلاة اخرى.
( مسألة 149 ) : يجب على المسلوس والمبطون ان يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تبديله لكل صلاة وان وجب ـ على الأحوط ـ تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه ، كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدمة.
( مسألة 150 ) : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهراً لم يجب تأخيرها إلى ان ينكشف له الحال ، نعم لو بادر اليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها على ـ الأحوط وجوباً ـ وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ، ثم انكشف خلافه ، نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت ، أو برؤه من مرضه فيه.
النجاسات واحكامها
النجاسات عشر:
(1 ـ 2) البول والغائط: من الاِنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا يحل أكل لحمه بالأصل ، أو بالعارض كالجلال ، وموطوء الاِنسان من البهائم ، وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران ، وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرم اكله الطائر ، فان بوله وخرءه طاهران وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الاجتناب عنهما ولا سيما بول الخفّاش.
(3) المني: من الرجل ، ومن ذكَرِ كل حيوان له نفس سائلة ، وان كان مأكول اللحم على ـ الأحوط لزوماً ـ وفي حكم المني الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتها ـ حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع.
(4) ميتة الاِنسان وكل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى منها الشهيد ومن إغتسل لاجراء الحد عليه ، أو القصاص منه ، ولا بأس بما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك ، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالثالول والبثور ، والجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع والانفحة من الحيوان الميتة ، ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وان كان ـ الأحوط الاولى ـ الاجتناب عنه خصوصاً في غير مأكول اللحم ، وأما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته اجزاء الميتة مع الرطوبة إلاّ إذا ثبت أنّ المتعارف كونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهي محكومةٌ بالطهارة.
( مسألة 151 ) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة وقد تقدم في ص (75) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل اتمام تغسيله ، وان كانت الملاقاة بغير رطوبة.
(5) الدم: الخارج من الاِنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر ، فانه محكوم بالطهارة بشرط ان يكون الحيوان ماكول اللحم على ـ الأحوط لزوماً ـ.
( مسألة 152 ) : الدم المتكون في صفار البيض طاهر ، وأما دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(6 ـ 7) الكلب والخنزير البريان بجميع اجزائهما.
(Cool الكافر: وهو من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الاسلام ، أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الاِسلامي بحيث رجع جحده إلى انكار الرسالة ولو في الجملة ، بان يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية مثل الفرائض ومودة ذي القربى ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بان كان بسبب بعده عن البيئة الاسلامية وجهله باحكام هذا الدين فلايحكم بكفره.
وأما الفرق الضالة المنتحلة للاسلام فتختلف الحال فيهم:
(فمنهم) الغلاة: وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
و(منهم) النواصب: وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا اشكال في نجاستهم.
و(منهم) الخوارج: وهم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عيلهم السلام فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي: فالمشهور بين الفقهاء (رض) نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان ـ الاحتياط حسناً ـ وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
( مسألة 153 ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ، ولا بين ما تحله الحياة من اجزائه وغيره.
(9) الخمر: والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي ، وأما غيره من المسكر والكحول المائع بالاصالة ـ ومنه الاسبرتو بجميع انواعه ـ فمحكوم بالطهارة وان كان رعاية الاحتياط أولى.
( مسألة 154 ) : العصير العنبي: لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها ، فاذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه ـ والا فلا يحل الا بالتخليل ، وأما عصير التمر ، أو الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان ، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي ، والطبيخ وغيرها.
( مسألة 155 ) : الدن الدسم لا بأس بان يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم اسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام ، وأمّا إذا علم اسكاره وكانت الدسومة معتداً بها ، فالظاهر انه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل.
( مسألة 156 ) : الفقاع ـ وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالباً ولا يظهر اسكاره ـ يحرم شربه بلا اشكال والأحوط لزوماً ان يعامل معه معاملة النجس.
(10) عرق الإبل الجلاّلة ، وكذلك غيرها من الحيوان الجلاّل على ـ الاحوط وجوباً ـ.
( مسألة 157 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه ، كالزنا واللواط ، ووطء الحائض ، دون ما اذا كانت حرمته لعنوان آخر كالافطار في شهر رمضان ، ولو اجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا اشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.
( مسألة 158 ) : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في احدهما ، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس ، بل وكذا الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس فيما لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجاسة والا ففي تنجسه نظر بل منع وان كان هو ـ الأحوط استحباباً ـ مثلاً إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس ، فاذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً ، وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر كالثوب فانه يحكم بنجاسته ، ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل اشكال بل منع.
ما تثبت به الطهارة والنجاسة
كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر ، وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وان كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة ، وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة.
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني ، وبالاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية ، وبالبينة العادلة ، بشرط ان يكون مورد الشهادة نفس السبب ، وباخبار ذي اليد ، وفي ثبوتها باخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة اشكال ما لم يوجب الاطمينان ، ولا تثبت النجاسة بالظن ، وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة ، نعم يعتبر في ثبوتها باخبار ذي اليد ان لا يكون متهماً.
المطهرات
أهم المطهرات إثنا عشر:
(الأوّل) الماء المطلق: وهو الذي يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافته إلى شيء ، وهو على أقسام: الجاري ، ماء المطر ، ماء البئر ، الراكد الكثير (الكر وما زاد) ، الراكد القليل (ما دون الكر).
( مسألة 159 ) : الماء المضاف : ـ وهو الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون إضافة ، كماء العنب ، وماء الرمان ، وماء الورد ونحو ذلك ـ لا يرفع حدثاً ولا خبثاً ، ويتنجس بملاقاة النجاسة ولا اثر لكريته في عاصميته ، ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي بدفع ، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط ، مثلاً إذا صب ما في الابريق من ماء الورد على يد كافر محكوم بالنجاسة لم يتنجس ما في الابريق وان كان متصلاً بما في يده.
( مسألة 160 ) : الماء الجاري: لا ينجس بملاقاة النجس وان كان قليلاً الا إذا تغير احد اوصافه (اللون والطعم والريح) ، والعبرة بالتغير باوصاف النجس ولا بأس بالتغير باوصاف المتنجس ، ويعتبر في صدق عنوان (الجاري) وجود مادة طبيعية له ، والجريان ولو بعلاج ، والدوام ولو في الجملة ، ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة بمعنى انه يكفي الاستمداد الفعلي منها فلا يضر الانفصال الطبيعي ، كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فانه يكفي في عاصميته. نعم يضر الانفصال العارضي كما لو طرأ مانع من النبع.
( مسألة 161 ) : يطهر الماء المتنجس ـ غير المتغير بالنجاسة فعلاً ـ باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه المعتصمة ، كالماء البالغ كراً ، وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتد به ، هذا اذا لم يكن في اناء وإلاّ تنجس ـ على الاحوط لزوماً ـ بعد انفصال الماء المعتصم عنه لما سيأتي من انه يعتبر في تطهير الاناء غسله بالماء ثلاثاً وان كان معتصماً على ـ الأحوط وجوباً ـ.
(مسألة 162 ) : المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير احد اوصافه ـ على ما تقدم آنفاً في الماء الجاري ـ وكذا لو نزل اولاً على ما يعد ممراً له عرفاً ـ ولو لأجل الشدة والتتابع ـ كورق الشجر ونحوه ، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممراً فاستقر عليه ، أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة.
( مسألة 163 ) : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وان كان قليلاً ، نعم إذا تغير احد اوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على ـ الاحوط لزوماً ـ أو بنزح مقدار يزول به التغير.
( مسألة 164 ) : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس وكذا المتنجس ـ على التفصيل المتقدم في المسألة (158) ـ إذا كان دون الكر ، الا ان يكون جارياً على النجس من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي بدفع ، فلا ينجس حينئذٍ الا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفاً في الماء المضاف ، وأما إذا كان كراً فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجس إلاّ إذا تغير احد اوصافه ـ على ما تقدم ـ وفي مقدار الكر بحسب الحجم أقوال: والمشهور بين الفقهاء (رض) اعتبار ان يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر وهو ـ الأحوط استحباباً ـ وان كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً (وهو ما يعادل 384 لتراً تقريباً) ، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن اشكال.
( مسألة 165 ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل ـ في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه ـ مضافاً إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً ـ حقيقة أو اعتباراً ـ مروره عليه وتجاوزه عنه على النحو المتعارف ، بان لا يبقى منه فيه الا ما يعدّ من توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة ، فاذا كان باطن الشيء متنجساً وكان مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق فلابُدّ في تطهيره من اخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر ، أو غمز أو نحوهما ، أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب.
( مسألة 166 ) : الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقاً حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ، أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على ـ الاحوط لزوماً ـ في الموردين.
( مسألة 167 ) : غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها الا في صور:
(1) أن تتميز فيها عين النجاسة.
(2) أن تتغير باحد اوصاف النجاسة (اللون والطعم والريح).
(3) أن تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء.
(4) أن تصيبها نجاسة اخرى من الداخل أو الخارج.
( مسألة 168 ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات ، وماتنجست به والمياه وهذا تفصيله:
1 ـ اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة ، ولابُدّ من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكرّ والماء القليل ، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مر في المسألة (165).
2 ـ الأواني المتنجسة بالخمر لابُدّ في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره ، والأولى ان تغسل سبعاً.
3 ـ يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي أو الصبية ـ ما دام رضيعاً لم يتغذ بالطعام ـ صب الماء عليه وإن كان قليلاً مرة واحدة بمقدار يحيط به ، ولا حاجة معه إلى العصر ، أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه.
4 ـ الاناء المتنجس بولوغ الكلب يغسل ثلاثاً أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء ، والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء ، أو أي مايع آخر بطرف لسانه ، وإذا لطع الاناء كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير ـ والاحوط وجوباً ـ في مطلق مباشرته بغير اللسان ، أو وقوع لعابه أو شعره ، أو عرقه ، الغسل بالتراب مرة وبالماء ثلاث مرات.
5 ـ الاناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لابُدّ في طهارته من غسله سبع مرات ، من غير فرق بين الماء القليل وغيره.
6 ـ إذا تنجس داخل الاناء ـ بغير الخمر وولوغ الكلب ، أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات ـ وجب في تطهيره بالماء القليل غسله ثلاث مرات ، وهكذا تطهيره بالجاري ، أو الكر ، أو المطر ـ على الأحوط لزوماً ـ ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الاناء بملاقاة المتنجس أيضاً ، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب ، أو الخنزير أو موت الجرذ.
7 ـ يكفي في طهارة المتنجس ـ غير ما تقدم ـ ان يغسل بالماء مرة واحدة ، وان كان قليلاً ـ والأحوط استحباباً ـ الغسل مرتين ، ولابُدّ في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مر في المسألة (165).
( مسألة 169 ) : الماء القليل المتصل بالكر ـ وان كان الاتصال بوساطة انبوب ونحوه ـ يجري عليه حكم الكر فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به ، وأما الراكد المتصل بالجاري فلا يكون له حكم الجاري في عدم انفعاله بالملاقاة النجس والمتنجس ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر.
( مسألة 170 ) : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى ان ينفذ إلى جميع اجزائه ويستولي عليها ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على اطلاقه إلى ان يتم عصره أو ما بحكمه ، ولا ينافي في الفرضين التغير بوصف المتنجس ما لم يوجب الاضافة ، سواء أكان التغير قبل النفوذ أو العصر أو بعدهما.
( مسألة 171 ) : ما ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه ـ كالحب والكوز ونحوهما ـ يكفي في طهارة اعماقه ان وصلت النجاسة اليها ان يغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت اليه النجاسة ، ولا حاجة إلى ان يجفف أولاً ثم يوضع في الكر ، أو الجاري ، وأما تطهير باطنه بالماء القليل فغير ممكن على ـ الاحوط لزوماً ـ .
( مسألة 172 ) : ما لا ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق مثل الصابون والطين لا يمكن تطهير باطنه ان وصلت النجاسة اليه ، لابالماء الكثير ولاالقليل وان جفف أولاً.
(الثاني من المطهرات): الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط ان تزول عين النجاسة بهما ، ولو زالت النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها أو المشي عليها اشكال ، ويعتبر في الأرض الطهارة والجفاف ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة ، أو الوقوف عليها ونحوه ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر ، أو الجص ، أو النورة أو السمنت ، ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(الثالث من المطهرات): الشمس: وهي تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء ، وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات اشكال ، نعم لا يبعد الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها ، ويعتبر في التطهير بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية ـ الجفاف المستند إلى الاشراق عرفاً وان شاركها غيرها في الجملة كالريح.
(الرابع من المطهرات): الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ، ولا اثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما احالته النار رماداً أو دخاناً ، سواء كان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما.
وأما ما احالته النار خزفاً ، أو آجراً أو جصاً أو نورة ، ففيه اشكال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم طهارته ، وأما مجرد تفرق اجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير فلا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
(الخامس من المطهرات): الانقلاب: ويختص تطهيره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلاً ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره ، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فانه يحكم بطهارته لو قلنا بنجاسته بالغليان.
(السادس من المطهرات) : الانتقال : ويختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات ، كالبق والقمل والبرغوث ، ويعتبر فيه ان يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل اليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمه ، وأما اذا لم يعد كذلك ، أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصّه العلق من الانسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فانه لا يطهر بالانتقال ـ والأحوط الاولى ـ الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
(السابع من المطهرات): الاِسلام: فانه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره ، وأما النجاسة العرضية ـ كما اذا لاقى بدنه البول مثلاً ـ فهي لا تزول بالاسلام ، بل لابد من ازالتها بغسل البدن ، ولا فرق في طهارة بدن الكافر بالاسلام بين الكافر الاصلي وغيره ، فاذا تاب المرتد ولو كان فطرياً يحكم بطهارته.
(الثامن من المطهرات): التبعية: وهي في عدة موارد:
(1) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها اصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ وكذلك الحال فيما اذا اسلم الجد أو الجدة أو الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما اذا كان مع من اسلم ، بان يكون تحت كفالته أو رعايته ، بل وان لا يكون معه كافر اقرب منه اليه.
(2) اذا اسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة اذا لم يكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة ـ هنا أيضاً ـ مشروط بما تقدم في سابقه.
(3) اذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الاناء الذي حدث فيه الانقلاب ، بشرط ان لا يكون الاناء متنجساً بنجاسة اخرى.
(4) اذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل اشكال.
( مسألة 173 ) : اذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر انه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعض الفقهاء (رض) انه اذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة اطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح ، اذا اصابها شيء من الماء المتغير ولكنه مشكل ـ والاحوط لزوماً ـ عدم تبعيتها في الطهارة.
(التاسع من المطهرات): غياب المسلم البالغ ، أو المميز ، فاذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالاً عقلائياً وان علم انه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة ، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة ان يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته ، ولا ان يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ، كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق ، وفي حكم الغياب العمى والظلمة ، فاذا تنجس بدن المسلم ، أو ثوبه ولم ير تطهيره لعمى ، أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم.
(العاشر من المطهرات): زوال عين النجاسة: وتتحقق الطهارة بذلك في موضعين: الأوّل ـ بواطن الانسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فاذا اصاب داخل الفم مثلاً نجاسة خارجية طهر بزوال عينها ولو كانت النجاسة داخلية ـ كدم اللّثة ـ لم ينجس بها اصلاً ، وأما البواطن المحضة للانسان ، وكذا الحيوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة وان كانت خارجية ، الثاني ـ بدن الحيوان ، فاذا اصابته نجاسة خارجية أو داخلية فانه يطهر بزوال عينها.
( مسألة 174 ) : مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين.
( مسألة 175 ) : الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان أو الحيوان لا يحكم بنجاسته اذا خرج وهو غير ملوّث به ، فالنواة أو الدود ، أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته اذا لم يكن ملوثاً بالنجس ، ومن هذا القبيل الابرة المستعملة في التزريق اذا خرجت من بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم ، وأما الملاقي للنجس في باطن الفم ونحوه من البواطن غير المحضة فلابُدّ من تطهيره فيما اذا كان الملاقى والملاقى خارجيين ، كالأسنان الصناعية اذا لاقت الطعام المتنجس.
(الحادي عشر من المطهرات): استبراء الحيوان ، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالاً ـ أي تعوَّد أكل عذرة الانسان ـ يحرم اكل لحمه ولبنه ، فينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ، ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء ، وهو ان يمنع الحيوان عن اكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلاّل عليه ، ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار ، وهي للدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ، وللبعير اربعون يوماً.
(الثاني عشر من المطهرات): خروج الدم عند تذكية الحيوان ، فانه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه ـ والاحوط لزوماً ـ اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك في الصفحة (92).
جند المرجعية
جند المرجعية
Admin

عدد المساهمات : 294
تاريخ التسجيل : 30/05/2010

https://alzahra2.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى