alzahra2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الغسل

اذهب الى الأسفل

الغسل Empty الغسل

مُساهمة  جند المرجعية الثلاثاء يونيو 01, 2010 11:15 pm

موجبات الغسل ستة:
(1) الجنابة.
(2) الحيض.
(3) النفاس.
(4) الاستحاضة.
(5) مسّ الميت.
(6) الموت.
غسل الجنابة
تتحقق الجنابة بأمرين:
(1) خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً ، والا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء اذا كان محدثاً بالأصغر.
وفي حكم المني ظاهراً ، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة ( الشهوة ـ الدفق ـ الفتور ) فهي بحكم المني وإلا فلا يحكم به ، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلاّ أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال ـ وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لايوجب شيئاً.
(2) الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء ، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر ، وإلاّ كفى الغسل.
( مسألة 40 ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
(1) الصلاة الواجبة: ما عدا صلاة الميت.
(2) الاجزاء المنسية من الصلاة: وكذا صلاة الاحتياط ، ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وان كان ذلك أحوط.
(3) الطواف الواجب: وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة.
(4) الصوم: على تفصيل يأتي.
( مسألة 41 ) : يحرم على الجنب أمور:
(1) مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه تعالى وصفاته المختصة به على ـ الاحوط وجوباً ـ ويلحق به مسّ اسماء المعصومين عليهم السلام على ـ الاحوط الاولى ـ .
(2) مسّ كتابة القرآن.
(3) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء منها ، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
(4) المكث في المساجد.
(5) وضع شيء في المساجد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان كان ذلك في حال الاجتياز ، أو من الخارج. (6) الدخول في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وان كان على نحو الاجتياز.
(7) قراءة احدى العزائم الأربع ، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها ـ والأحوط الأولى ـ ان لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم وهي حَم السجدة ، فصلت ، النجم ، العلق.
( مسألة 42 ) : المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد على الاحوط وجوباً ، ولا يلحق بها أروقتها ـ فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ـ كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وان كان الالحاق ـ أحوط استحباباً ـ.
کيفية الغسل
الغسل قسمان : ارتماسي وترتيبي.
1 ـ (الارتماسي ) : وهو على نحوين : دفعي وتدريجي ، والأوّل: هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع اجزائه ، وهو امر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له ، والثاني: هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية ، فيكون غمس كل جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأوّل ، ويصح الغسل بالنحو الثاني كالأوّل.
ويعتبر في الثاني ان يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل ، ويكفي في النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه بقصد الغسل.
2 ـ ( الترتيبي ) : ـ والأحوط وجوباً ـ في كيفيته ان يغسل اولاً تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن ، ولا يجب الترتيب بين الطرفين ، فيجوز غسلهما معاً ، أو باية كيفية اُخرى وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ، ثم تمام النصف الأيسر.
ويجب في غسل كل عضو ادخال شيء من الآخر مما يتصل به اذا لم يحصل العلم بأتيان الواجب إلا بذلك.
( مسألة 43 ) : ـ الاحوط وجوباً ـ عدم الاكتفاء في الغُسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل ، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس والرقبة أولاً ثم الجانبين ، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله. وايضاً ـ الاحوط وجوباً ـ عدم الاكتفاء في الغسل باخراج البدن من الماء بقصد الغسل ، ومثله اخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.
شرائط الغسل
يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط ، ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين.
(1) انه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة.
(2) الموالاة فانها غير معتبرة في الغسل ، وقد كانت معتبرة في الوضوء.
( مسألة 44 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، بل يجزئ عنه بقية الأغسال الواجبة ، أو الثابت استحبابها أيضاً الا غسل الاستحاضة المتوسطة فانه لابُدّ معه من الوضوء ـ كما سيأتي ـ والأحوط الأولى ـ ضم الوضوء الى سائر الأغسال ـ غير غسل الجنابة ـ ويجوز الاتيان به قبلها أو بعدها ، وكذا في اثنائها اذا جيء بها ترتيبياً. نعم في غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى به قبله فقط.
( مسألة 45 ) : اذا كان على المكلف اغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك جاز له ان يغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميع ويجزيه ذلك ، كما يجوز له ان ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره ، وأمّا اذا نوى غير غسل الجنابة فلا اشكال في اجزائه عما قصده ، وفي اجزائه عن غيره كلام والصحيح هو الاجزاء ، نعم في اجزاء أيّ غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو اجمالاً اشكال.
ثم ان ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن اغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة ـ مكانية أو زمانية ، أو لغاية اخرى ـ ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال ـ كمسّ الميت بعد غسله الذي يستحب الغسل له ـ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال.
( مسألة 46 ) : اذا أحدث بالأصغر اثناء غسل الجنابة فله ان يتمه ، ـ والأحوط وجوباً ـ ضم الوضوء اليه حينئذٍ ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس ، ولا حاجة حينئذٍ إلى ضم الوضوء.
( مسألة 47 ) : اذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، واذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب اعادتها ـ الا اذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان ـ الاحوط وجوباً ـ
اعادتها حينئذٍ ـ ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر ، من غير فرق بين الصلاة وغيرها ، حتى مثل مس كتابة القرآن ، وهذا الغسل يمكن ان يقع على نحوين:
(الأوّل) ان يقطع بكونه مأموراً به ـ وجوباً أو استحباباً ـ كأن يقصد به غسل يوم الجمعة ، أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة ، وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط بالطهارة ، سواء سبقه الحدث الأصغر ، أم لا.
(الثاني) ان لا يكون كذلك بان أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة ، وحينئذٍ يكتفى به في الاتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط ، كجواز المكث في المساجد ، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل ، بل يجب ضم الوضوء اليه ان سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.
جند المرجعية
جند المرجعية
Admin

عدد المساهمات : 294
تاريخ التسجيل : 30/05/2010

https://alzahra2.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى